فهرست

بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

88

المنظور إليه في الرواية وإن كان هو المانعية في الصلاة إلّاأنّ تجويز الصلاة في كلّ شي‏ءٍ ممّا يؤكل لحمه يدلّ بالالتزام على نفي محذور النجاسة فيها أيضاً، إذ لولا ذلك لكان الحكم بالجواز جهتيّاً، وهو خلاف ظاهر حال المولى وتصدّيه بنفسه بالعموم؛ لبيان جواز الصلاة في كلّ شي‏ءٍ منه.

نعم، لو كان الجواز معلّقاً على عنوان ما يخرج من المأكول من دون استعمال أدوات العموم لم يكن يستفاد منه ذلك، إذ لا يقتضي أكثر من الجواز وعدم المانعية من ناحية ذلك العنوان.

وهكذا يتلخّص تمامية المانع إثباتاً عن الحكم بنجاسة المنيّ ممّا يؤكل لحمه على تقدير تمامية المقتضي.

الجهة الثالثة: في حكم منيّ ما لا نفس له من الحيوانات.

والبحث فيه من ناحية المقتضي هو البحث في الجهة السابقة، إذ لا بأس بالإطلاق في رواية محمد بن مسلم، إلّاإذا شكّك في أصل صدق عنوان المنيّ حقيقةً على ماء الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، وهو تشكيك ليس بالبعيد.

وأمّا البحث من ناحية المانع فالمقيِّد للإطلاق: إمّا الإجماع المدّعى‏ على الطهارة، وإمّا مثل قولهم عليهم السلام: «لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة»[1]، حيث يتمسّك بإطلاق المستثنى منه للمنيّ من الحيوان غير ذي النفس، غير أ نّه قد تقدّم النظر في الاستدلال به على طهارة بول ما لا نفس له، فراجع‏[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 464، الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[2] تقدّم في الصفحة 49