المنظور إليه في الرواية وإن كان هو المانعية في الصلاة إلّاأنّ تجويز الصلاة في كلّ شيءٍ ممّا يؤكل لحمه يدلّ بالالتزام على نفي محذور النجاسة فيها أيضاً، إذ لولا ذلك لكان الحكم بالجواز جهتيّاً، وهو خلاف ظاهر حال المولى وتصدّيه بنفسه بالعموم؛ لبيان جواز الصلاة في كلّ شيءٍ منه.
نعم، لو كان الجواز معلّقاً على عنوان ما يخرج من المأكول من دون استعمال أدوات العموم لم يكن يستفاد منه ذلك، إذ لا يقتضي أكثر من الجواز وعدم المانعية من ناحية ذلك العنوان.
وهكذا يتلخّص تمامية المانع إثباتاً عن الحكم بنجاسة المنيّ ممّا يؤكل لحمه على تقدير تمامية المقتضي.
الجهة الثالثة: في حكم منيّ ما لا نفس له من الحيوانات.
والبحث فيه من ناحية المقتضي هو البحث في الجهة السابقة، إذ لا بأس بالإطلاق في رواية محمد بن مسلم، إلّاإذا شكّك في أصل صدق عنوان المنيّ حقيقةً على ماء الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، وهو تشكيك ليس بالبعيد.
وأمّا البحث من ناحية المانع فالمقيِّد للإطلاق: إمّا الإجماع المدّعى على الطهارة، وإمّا مثل قولهم عليهم السلام: «لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة»[1]، حيث يتمسّك بإطلاق المستثنى منه للمنيّ من الحيوان غير ذي النفس، غير أ نّه قد تقدّم النظر في الاستدلال به على طهارة بول ما لا نفس له، فراجع[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 464، الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 2
[2] تقدّم في الصفحة 49