بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

87

ومنعها في الاخرى‏[1].

أمّا التي قبل معارضتها فهي ما تقدم في بحث نجاسة البول، ممّا دلّ على أنّ ما يؤكل لحمه لا بأس بما يخرج منه، كرواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كُلُّ ما اكِلَ لحمه فلا بأس بما يخرج منه»[2]، وهي شاملة بإطلاقها للمنيّ الذي يخرج منه أيضاً، فيقع التعارض بينها وبين إطلاق رواية محمد بن مسلم في نجاسة المنيّ بنحو العموم من وجه، ويرجع بعد التساقط إلى الاصول العملية.

وفيه: أنّ هذه الرواية حاكمة بإطلاقها على إطلاق دليل النجاسة، باعتبار ما أشرنا إليه في ما سبق من أنّ لسانها لسان الاستثناء عن المحذور المفروغ عن ثبوته في ما يخرج من الحيوان بنحو القضية المهملة، ودليل الاستثناء يكون ناظراً إلى دليل المستثنى منه فيتقدّم عليه بالحكومة.

وأمّا الرواية التي لم يقبل معارضتها مع دليل النجاسة فصحيحة ابن بكير المتقدّمة في أنّ «ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكلّ شي‏ءٍ منه جائز»[3]، حيث يشمل عمومها المنيّ أيضاً، وإنّما منع عن إيقاع المعارضة بينها وبين دليل النجاسة بدعوى أ نّها ناظرة إلى حيثية المانعية ونفيها، فلا يستفاد منها نفي النجاسة.

والصحيح: أنّ هذه الرواية أيضاً معارضة مع دليل النجاسة، فإنّ المحذور

 

[1] التنقيح 1: 494

[2] وسائل الشيعة 3: 409، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 12

[3] وسائل الشيعة 3: 408، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 6