ومنعها في الاخرى‏[1].

أمّا التي قبل معارضتها فهي ما تقدم في بحث نجاسة البول، ممّا دلّ على أنّ ما يؤكل لحمه لا بأس بما يخرج منه، كرواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كُلُّ ما اكِلَ لحمه فلا بأس بما يخرج منه»[2]، وهي شاملة بإطلاقها للمنيّ الذي يخرج منه أيضاً، فيقع التعارض بينها وبين إطلاق رواية محمد بن مسلم في نجاسة المنيّ بنحو العموم من وجه، ويرجع بعد التساقط إلى الاصول العملية.

وفيه: أنّ هذه الرواية حاكمة بإطلاقها على إطلاق دليل النجاسة، باعتبار ما أشرنا إليه في ما سبق من أنّ لسانها لسان الاستثناء عن المحذور المفروغ عن ثبوته في ما يخرج من الحيوان بنحو القضية المهملة، ودليل الاستثناء يكون ناظراً إلى دليل المستثنى منه فيتقدّم عليه بالحكومة.

وأمّا الرواية التي لم يقبل معارضتها مع دليل النجاسة فصحيحة ابن بكير المتقدّمة في أنّ «ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكلّ شي‏ءٍ منه جائز»[3]، حيث يشمل عمومها المنيّ أيضاً، وإنّما منع عن إيقاع المعارضة بينها وبين دليل النجاسة بدعوى أ نّها ناظرة إلى حيثية المانعية ونفيها، فلا يستفاد منها نفي النجاسة.

والصحيح: أنّ هذه الرواية أيضاً معارضة مع دليل النجاسة، فإنّ المحذور

 

[1] التنقيح 1: 494

[2] وسائل الشيعة 3: 409، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 12

[3] وسائل الشيعة 3: 408، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 6