عالم وجود الموضوع فلا يتعدّد بتعدّد الجعل، بل بتعدّد الموضوع، والجعل يُرى عرفاً كحيثيةٍ تعليليةٍ لوجوده على موضوعه، والمفروض وحدة الموضوع في المقام.
وإذا لوحظ في عالم الجعل فليس له حدوث وبقاء أصلًا في هذا العالم، ولا معنى لإجراء استصحابه بلحاظ هذا العالم.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ المجعول إذا لوحظ وجوده الحقيقيّ بالذات الثابت بنفس الجعل فلا محالة يتعدّد ويتغاير بتعدّد الجعل وتغايره، ولكنّه بهذا اللحاظ لا يتصوّر له حدوث وبقاء، فلا يمكن إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية بهذا اللحاظ.
وإذا لوحظ ما للمجعول من نحو ثبوتٍ تابعٍ لفعلية وجود موضوعه فهذا النحو من الثبوت يتّصف بالحدوث والبقاء تبعاً لاتّصاف الموضوع بذلك، وهذا النحو من الثبوت يكون الجعل بالنسبة إليه بمثابة الحيثية التعليلية، فلا يتغاير ويتعدّد بتعدّد الجعل، بل بتعدّد الموضوع، فمع تعدّد الجعل تنحفظ الوحدة في الحرمة المجعولة ويجري استصحابها، كما هو الحال فيما إذا كان بياض جسمٍ ثابتاً حدوثاً بعلّةٍ واحتمل بقاؤه بعلّةٍ اخرى فيجري استصحابه.
الثاني: أنّ الاستصحاب المذكور من القسم الثالث من استصحاب الكلّي؛ وذلك لأنّ الحرمة المحتملة التي يراد تنجيزها بالاستصحاب هي الحرمة الذاتية، ومن الواضح أ نّها- على تقدير ثبوتها- تكون موجودةً من أول الأمر مع وجود الحرمة الاخرى التي كانت ثابتةً بعنوان عدم التذكية، ومتى كان المشكوك- على تقدير وجوده- ثابتاً من أول الأمر على نحوٍ يكون معاصراً للمتيقّن السابق فيمتنع إجراء استصحاب شخص الحرمة السابقة المتيقّنة، ويتعيّن إجراء استصحاب