نعم، لو لم نَبنِ على تنزيليّتها، أو بنينا على أصالة الاحتياط في اللحوم تعذّر تنقيح موضوع الحكم بالطهارة بالأصل، وتعيّن الرجوع إلى أصلٍ حكميٍّ، كأصالة الطهارة على تقدير جريانها في أمثال المقام على ما سنشير إليه.
وإن كانت الشبهة موضوعيّةً: فإن فرض وجود عمومٍ يدلّ على حرمة كلّ حيوانٍ وخرج منه بالتخصيص ما خرج أمكن إجراء استصحاب العدم الأزليّ لعنوان المخصِّص، كاستصحاب عدم الغنمية مثلًا، وبذلك يثبت موضوع الحرمة، وفي طول ذلك يثبت موضوع النجاسة.
وإن فرض وجود عمومٍ يدلّ على حلّية كلّ حيوانٍ خرج منه بالتخصيص ما خرج أمكن إجراء استصحاب العدم الأزليّ لعنوان المخصّص، كاستصحاب عدم السبعية مثلًا، وبذلك يثبت موضوع الحلّية، وفي طول ذلك تثبت الطهارة.
وإن فرض عدم العموم من الطرفين وإنّما دلّ الدليل على حلّية بعض الحيوانات وحرمة بعضها فالمرجع حينئذٍ استصحاب عدم الحرمة بنحو العدم الأزليّ، أو أصالة الحلّ. وفي كيفية إثبات الطهارة ونفي النجاسة بهما إشكال، حتّى مع فرض أصالة الحلّ أصلًا تنزيلياً؛ لأنّ إجراءهما في شخص هذا الفرد المشكوك يثبت حلّيته الواقعية تعبّداً، فإن كان موضوع نفي النجاسة عدم حرمة الحيوان شخصاً ثبت هذا الموضوع.
وأمّا إذا كان الموضوع عدم حرمته نوعاً- أي عدم كونه من نوعٍ محرّم- فلا يثبت هذا الموضوع بإجراء الأصل في شخص هذا الحيوان، بل لابدّ من محاولة إجرائه حينئذٍ في نوع هذا الفرد المردّد، على إجماله وتردّده بين ما هو معلوم الحلّية وما هو معلوم الحرمة، فإن منع عن مثل ذلك في أصالة الحلّ أيضاً، كما يمنع عن استصحاب الفرد المردّد تعيّن الرجوع إلى الاصول الحكمية،