مختلفين؛ وذلك بناءً على ما سلكناه وحقّقناه في الاصول[1] من جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصِّصه فيما إذا كانت شبهةً حكميةً في نفسها. وفي المقام الشكّ في حلّية الحيوان وحرمته شبهة حكمية في نفسها، وإن كانت مصداقيةً بلحاظ العامّ المخصّص فيجوز التمسّك فيها بالعامّ.
غير أنّ هذا البيان موقوف على أن يكون دليل نجاسة البول قد دلّ على ذلك بالعموم، لا بالإطلاق، فإنّا إنّما صحَّحنا التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصّصه في العمومات دون المطلقات.
مع أ نّك عرفت عدم تمامية ما يدلّ على نجاسة البول بالإطلاق فضلًا عن العموم. وعليه فلا أصل على مستوى الأدلّة الاجتهادية يمكن التمسّك به لإثبات النجاسة أو الطهارة في المقام.
وأمّا الأصل العمليّ فإن كانت الشبهة حكميةً- كالحيوان المتولّد من حلالٍ وحرامٍ- فإن فرض وجود عمومٍ يدلّ على حلّية كلّ حيوانٍ أو حرمته إلّاما خرج بالتخصيص كان هو المرجع، وبه يتنقّح موضوع دليل الطهارة أو النجاسة.
وإن لم يكن هناك عموم من ذلك القبيل فالمرجع استصحاب عدم الحرمة الثابت ولو في صدر التشريع، بناءً على جريان استصحاب عدم النسخ، وبه يتنقّح موضوع نفي النجاسة أوالحكم بالطهارة.
ولو لم نَبْنِ على جريان استصحاب عدم النسخ كان المرجع أصالة الحلّ، وحيث إنّها أصل تنزيليّ فيترتّب عليها آثار الحلّية الواقعية التي منها طهارة المدفوع.
[1] بحوث في علم الاصول 3: 325