ذهاب ثلثيه إذا صار دبساً بمرتبةٍ يصدق معها الشرب.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدّة تقريبات:
الأوّل: أنّ هذه الرواية: تارةً تفسَّر بمعنى إعطاء الحكم الواقعي، فحينئذٍ تتمّ دلالتها على المقصود.
واخرى تفسّر بمعنى إعطاء الحكم الظاهريّ في مورد الشكّ في ذهاب الثلثين، فلا تدلّ على المقصود، وإنّما تفيد جعل الخضاب أمارةً على ذهاب الثلثين.
ومقتضى طبع الدليل وإن كان هو الحكم الواقعيّ ما لم يؤخذ الشكّ في موضوعه إلّاأنّ الرواية في خصوص المقام مجملة؛ لأنّ اسم كان غير مذكورٍ في الجواب، وإنّما يرجع إلى ما ذكره السائل، والسؤال محذوف.
وكما يحتمل أن يكون قد سأل عن الحكم الواقعيّ كذلك يحتمل أن يكون قد سأل عن فرض الشكّ، كما هو الحال في رواياتٍ اخرى تعرّضت لحال الشكّ.
منها: رواية لنفس عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا … إلى آخره[1].
الثاني: أ نّه مع تسليم دلالتها على الحكم الواقعيّ لابدّ من ملاحظة نسبتها مع روايات محلّلية ذهاب الثلثين.
وتوضيح ذلك: أنّ هذه الرواية تدلّ بمنطوقها على قضيةٍ موجبةٍ وهي جواز الشرب مع خضاب الإناء، وبمفهومها على قضيةٍ سالبةٍ وهي عدم جواز الشرب عند عدم الخضاب.
[1] المصدر السابق: الحديث 1