وإن صار جامداً بالعَرَض (1).
————–
عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: إنّ اللَّه- عزّ وجلّ- لم يحرّم الخمر لاسمها، ولكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»[1].
وحيث إنّ التنزيل هنا فُرِّع على الحرمة فلا إطلاق فيه يقتضي ثبوت غير الحرمة من الآثار.
وقد تلخّص من مجموع ما ذكرناه: أنّ الصحيح هو التفصيل بين الخمر وغيره من المسكرات، فالأول يحكم بنجاسته إضافةً إلى حرمته، والثاني يحكم عليه بالحرمة فقط دون النجاسة.
***
(1) قد يقال في مقام تقريب نجاسته بعد الانجماد: أ نّه كان نجساً ولم يطرأ عليه مطهِّر. غير أنّ منهج البحث في المقام باعتباره شبهةً حكميةً يقتضي الفحص عن أنّ دليل نجاسة الخمر هل يمكنه أن يشمله بعد الانجماد: إمّا بإطلاقٍ، أو بضمّ الاستصحاب، أوْ لا؟ فإن تعذّر ذلك، كان الأصل عدم النجاسة الذاتية، ولا يلزم في ارتفاع النجاسة الذاتية ورود المطهّر، بل يكفي في ارتفاع موضوعها بنحوٍ لا يجري الاستصحاب، ولا إشكال في عدم إمكان التمسّك بإطلاق دليل نجاسة الخمر؛ لعدم خمريّة العين المنجمدة.
وأمّا استصحاب النجاسة العينية فلا بأس بجريانه، بناءً على عدم كون الخمر مقوّماً لموضوع النجاسة عرفاً، وكون الموضوع العرفيّ ذات الجسم المحفوظ في حالتي المَيَعان والانجماد.
[1] وسائل الشيعة 25: 342، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1