بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

460

وتطبيقه بالعناية على غير أفراده كذلك يمكن أن يكون التطبيق حقيقياً، بافتراض استعمال كلمة «الخمر» في المعنى الأعمّ، وهو طبيعيّ المسكر، وتكون العناية في استعمال الكلمة لا في التطبيق.
ولَئِن تمّ الاستدلال عن النجاسة بالرواية على التقدير الأوّل- تمسّكاً بإطلاق دليل التنزيل مثلًا- فلا يتمّ على التقدير الثاني، كما واضح.
والتقدير الثاني إن لم يكن هو الأظهر- إذ جعل المسكر العنبيّ في مقابل سائر أنواع المسكر، وهو لا يناسب ادّعاء كونها منه- فلا أقلّ من عدم أظهرية التقدير الأوّل.
ودعوى: أنّ التقدير الثاني يقتضي تفريغ الجملة من المولوية وهو خلاف الظاهر مدفوعة: بأنّ الإسكار لمّا كان ذا مراتب، وكانت بعض مراتبه الخفية محلّ الكلام في استتباعها للحرمة كان من شأن الإمام أن ينبّه على أنّ المسكر المحرَّم يشمل تمام تلك المراتب.
وقد يقال: إنّه لو دلّ دليل على أنّ المسكر خمر استبعد فيه التقدير الثاني، إذ لو اريد بالخمر المعنى‏ الأعمّ لكان مرجعه إلى أنّ المسكر مسكر، وهو لا محصّل له، فيتعيّن حينئذٍ حمله على التنزيل، وتطبيق المعنى الأخصّ للخمر على طبيعيّ المسكر بالحكومة، فيستدل بإطلاقه على إثبات النجاسة.
ولكنّ هذا الاستدلال غير تامٍّ أيضاً.
أمّا أوّلًا فلأنّ كلمة «الخمر» حتّى مع استعمالها في المعنى الأعمّ تحمل ضمناً على الإشارة إلى الحرمة المعهودة المرتكز ثبوتها للمسكر في الجملة، فيكون مفاد «كلّ مسكرٍ خمر» الإشارة إلى أنّ ما هو المسكر الحرام ينطبق على كلّ مسكر، ولا يتعيّن عندئذٍ الحمل على الحكومة والتنزيل.
وأمّا ثانياً فلأنّ مثل هذا اللسان لم يروَ في روايةٍ صحيحة، إلّافي رواية