«فما فَعَلَ فِعلَ الخمر فهو خمر»[1].
فإنّ هذا يدلّ على أنّ الخمر اسم لكلّ مسكر، وإلّا لم تكن هناك حاجة في تعميم الحرمة إلى القول: بأنّ الحرمة تدور مدار العاقبة، لا الاسم.
رابعاً: ما دلّ من الأخبار- وفيها الصحاح- على أنّ اللَّه تعالى حرّم في كتابه الخمر، ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله حرّم غير الخمر من المسكرات، واللَّه أمضى ذلك[2].
وهذا الذي استقربناه من اختصاص الخمر بالمسكر العنبيّ لغةً يطابق نكتةً واقعيةً أيضاً، وهي: أنّ الكحول- التي هي مادة الإسكار- الأصل فيها هو سكر العنب، وحينما يراد اتّخاذ المسكر من غير العنب يتعيّن تحويل سكره إلى سكرٍ عنبيٍّ ثمّ يحوّل إلى الخمر.
ولعلّ هذا الاكتشاف يبرز السرّ في أنّ العنب خصّص من بين سائر المواد التي يصنع المسكر منها بالروايات الدالّة على أنّ حصّةً من العنب للشيطان.
البحث الثاني: في الإلحاق بدليلٍ حاكم، وهذا ما قد يستشهد له بعدّة روايات، من قبيل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرَم، والنقيع من الزبيب، والبِتْع من العسل، والمِزر من الشعير، والنبيذ من التمر»[3].
والتحقيق: أنّ هذه الرواية وأمثالها كما قد تحمل على عناية الحكومة وتوسعة الموضوع ادّعاءً، بافتراض استعمال كلمة «الخمر» في معناه الخاص
[1] وسائل الشيعة 25: 343، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2
[2] وسائل الشيعة 25: 325 و 332- 333، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4 و 23- 29
[3] وسائل الشيعة 25: 279، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1