أعمِّ معنييه يحتاج إلى قرينة.
والظاهر أنّ الاحتمال الثالث ساقط، إذ مضافاً إلى تنصيص بعض اللغويّين[1] على اختصاص الخمر بالمسكر العنبي، ومساعدة الفهم العرفيّ على ذلك توجد عدّة طوائف من الروايات تؤيّد الثنائية بين الخمر والمسكرات غير المتّخذة من العصير العنبي، لعلّها تبلغ بمجموعها حدّ الاستفاضة والتواتر وهي كما يلي:
أوّلًا: روايات النجاسة التي عطف فيها المسكر أو النبيذ على الخمر، كقوله في موثّقة عمّار «لا تصلِّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر»[2].
ورواية عليّ بن مهزيار: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله»[3].
فجعل النبيذ أو المسكر قسيماً للخمر شاهد على اختصاص كلمة «الخمر» بالمسكر العنبي.
ثانياً: ما ورد في المقارنة من حيث الحرمة بين الخمر والنبيذ، فعن محمد بن عبدة النيسابوري، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال: «نعم، سواء»، قلت: الحدّ فيهما سواء؟ قال:
«سواء»[4].
ثالثاً: ما دلّ على أنّ الخمر لم تحرّم لاسمها، ولكنّها حرّمت لعاقبتها،
[1] لسان العرب 4: 255 مادّة( خمر)
[2] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 7
[3] المصدر السابق: 469، الحديث 2
[4] وسائل الشيعة 25: 355، الباب 24 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4