بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

458

أعمِّ معنييه يحتاج إلى قرينة.

والظاهر أنّ الاحتمال الثالث ساقط، إذ مضافاً إلى تنصيص بعض اللغويّين‏[1] على اختصاص الخمر بالمسكر العنبي، ومساعدة الفهم العرفيّ على ذلك توجد عدّة طوائف من الروايات تؤيّد الثنائية بين الخمر والمسكرات غير المتّخذة من العصير العنبي، لعلّها تبلغ بمجموعها حدّ الاستفاضة والتواتر وهي كما يلي:

أوّلًا: روايات النجاسة التي عطف فيها المسكر أو النبيذ على الخمر، كقوله في موثّقة عمّار «لا تصلِّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر»[2].

ورواية عليّ بن مهزيار: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله»[3].

فجعل النبيذ أو المسكر قسيماً للخمر شاهد على اختصاص كلمة «الخمر» بالمسكر العنبي.

ثانياً: ما ورد في المقارنة من حيث الحرمة بين الخمر والنبيذ، فعن محمد بن عبدة النيسابوري، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال: «نعم، سواء»، قلت: الحدّ فيهما سواء؟ قال:

«سواء»[4].

ثالثاً: ما دلّ على أنّ الخمر لم تحرّم لاسمها، ولكنّها حرّمت لعاقبتها،

 

[1] لسان العرب 4: 255 مادّة( خمر)

[2] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 7

[3] المصدر السابق: 469، الحديث 2

[4] وسائل الشيعة 25: 355، الباب 24 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4