إضافة بعض السموم إليه، وأنّ عدم تعارف شربه عند الفساق نشأ من ذلك.
وطهارته مبنية على دعوى اختصاص النجاسة بالخمر، أي المسكر المتّخذ من العصير العنبي.
وقد اتّضح حتّى الآن: أنّ أدلّة النجاسة في المقام لا تكون حجّةً إلّافي إثبات نجاسة الخمر خاصّة، وبذلك نصل إلى الحديث عن الإلحاق الموضوعي.
المقام الثاني: في إلحاق المسكرات عموماً بالخمر إلحاقاً موضوعياً؛ لكي يكفي نفس دليل نجاسة الخمر للحكم بنجاستها.
والإلحاق الموضوعيّ: تارةً يكون إلحاقاً لغوياً. واخرى إلحاقاً تعبّدياً بدليل حاكمٍ شرعي، فهنا بحثان:
البحث الأوّل: في الإلحاق اللغوي، وتوضيحه: أ نّه لا إشكال في كون المسكر المتّخذ من العصير العنبيّ خمراً، كما لا شكّ في أنّ الخمر يطلق: تارةً عليه، واخرى على طبيعيّ المسكر المائع. وهذا الأخير: إمّا أن يكون معنىً مجازياً للمشابهة، وإمّا أن يكون بنحو الاشتراك اللفظيّ بين الخاصّ والعام، وإمّا أن يكون هو المعنى الحقيقيّ الوحيد، ويكون المسكر العنبيّ مورداً للاستعمال بلحاظ كونه فرداً منه.
فعلى الثالث تثبت نجاسة المسكرات المائعة بنفس دليل نجاسة الخمر، وبذلك يختلّ بعض ما تقدّم من افتراضات، كافتراض كون رواية عبد اللَّه بن بكير[1]– مثلًا- دالّةً على طهارة الخمر بالإطلاق، ونحو ذلك.
وأمّا على الأوّلَين فلا يمكن إثبات نجاسة مطلق المسكر بدليل نجاسة الخمر. أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الثاني فلأنّ حمل المشترك اللفظيّ على
[1] وسائل الشيعة 3: 471، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 11