أيضاً؛ لإباء بعض روايات النجاسة عن الحمل على التنزّه، كرواية عمّار. وأمّا الحكومة فهي على تقدير تماميتهاتجري في المقام أيضاً؛ لأنّ قول أبي عبد اللَّه، الذي أمر بالأخذ به في صحيحة عليّ بن مهزيار يشتمل على نجاسة النبيذ أيضاً، وإن كان معارضه المصرّح به في تلك الصحيحة مختصّاً بالخمر، إلّاأنّ المناط في سريان الحكومة شمول ماثبتت حجّيته بوجهٍ خاصٍّ لغير الخمر.
ودعوى: أنّ غاية ما يثبت بالصحيحة تقديم قول أبي عبد اللَّه عليه السلام، على القول الآخر المتضمِّن لنجاسة الخمر، ومايتّحد معه في المضمون، ولاتدلّ على تقديمه على ما يعارضه بلحاظ مضمونٍ آخر مدفوعة: بأ نّا إذا حملنا الأمر بالأخذ بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام على جعل حجّيةٍ خاصّةٍ لرواية هذا القول فمن الواضح أنّ هذه الحجّية تثبت تمام مضمونه حينئذٍ، ولا يعارضه بلحاظ هذه الحجّية ما دلّ على طهارة النبيذ؛ لأنّ هذه الحجّية تختصّ بالقول المذكور.
وإذا حملنا الأمر المذكور على تشخيص ما هو الصادر جدّاً من غيره فهو أيضاً يعني: أنّ كلّ ما يعارضه فهو ليس جدّياً، فتتمّ الحكومة على روايات طهارة النبيذ أيضاً.
وأمّا الموقف الثالث فهو وإن كان غير تامٍّ في الموردين- كما هو واضح- ولكنّه هنا أقلّ سخفاً؛ لعدم استبعاد وجود قولٍ معتدٍّ به بطهارة بعض الأنبذة التي يسكر كثيرها، بل حلّيتها، ولكنّه- على أيّ حالٍ- ليس على نحوٍ يصدق معه عنوان الموافق للعامّة على أخبار الطهارة.
وأمّا الموقف الرابع فيظهر حاله ممّا يأتي.
وأمّا الموقف الخامس فتحقيق الحال فيه: أنّ روايات النجاسة من المرتبة الثالثة والرابعة كانت مخصوصةً بالخمر، وعليه فروايات نجاسة النبيذ المسكر ذات مرتبتين: