فمن المرتبة الاولى: رواية عمّار[1]، ورواية عليّ بن مهزيار[2]، إذ ورد فيهما عنوان النبيذ، ولا يمكن عرفاً حملهما على التنزّه.
ومن المرتبة الثانية: رواية عمّار[3] التي ورد فيها عنوان المسكر في مقابل الخمر، والمتيقّن منه النبيذ، ورواية عليّ بن جعفر[4] الواردة في النبيذ، ولا يكون دليلًا على طهارة الخمر.
ومن هنا يمكن تصنيف الروايات الدالّة على طهارة النبيذ إلى عدّة رتب:
الاولى: مادلّ بالصراحة العرفية على الطهارة، وهو كلّ ما كان صريحاً في طهارة الخمر، ورواية عبد اللَّه بن بكير[5] التي وردت في النبيذ.
الثانية: ما دلّ بالظهور، وهو ما كان دالّاً بالظهور على طهارة الخمر على تقدير وجوده، ويضاف إليه رواية أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه:
أصاب ثوبي نبيذ اصلِّي فيه؟ قال: «نعم». قلت: قطرة من نبيذٍ قطر في حبٍّ أشرب منه؟ قال: «نعم، إنّ أصل النبيذ حلال، وإنّ أصل الخمر حرام»[6].
بناءً على ظهوره في طهارة النبيذ المسكر: إمّا لانصراف السؤال إلى خصوص المسكر؛ لوضوح عدم نجاسة النبيذ بمجرد النبذ، وإمّا لاستظهار أن
[1] وسائل الشيعة 25: 368 و 378، الباب 30 و 35 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2
[2] وسائل الشيعة 3: 468، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 2
[3] المصدر السابق: 470، الحديث 7
[4] المصدر السابق: 473، الحديث 15
[5] المصدر السابق: 471، الحديث 11
[6] المصدر السابق: الحديث 9