بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

443

عصورٍ اخرى، ولم يتّفق في زمانٍ من تلك الأزمنة، أن يكون قد بلغ استهتار الخليفة إلى درجة التجاهر بمساورة الخمر وشربه، والتصدّي للتنكيل بمن يفتي بنجاسته، وأيّ فائدةٍ لشاربي الخمر في تطهيره مع التأكيد على حرمته؟!

ونحن نلاحظ على عكس ما ادّعي: أنّ الأئمّة عليهم السلام شنّوا حملةً شديدةً ضدّ الفكرة القائلة بإباحة غير الخمر من أنواع الأنبذة التي يسكر كثيرها دون قليلها، ولم يؤثر عنهم أيّ تساهلٍ في ذلك.

فلو كان هناك اتّجاه نحو مجاملة فسق السلاطين لاقتضى خلاف تلك الحملة، حتّى روي عن الإمام الصادق عليه السلام في شأن النبيذ المسكر: «واللَّه إنّه لشي‏ءٌ ما اتّقيت فيه سلطاناً ولا غيره»[1].

ثمّ إنّ روايات الطهارة بحسب ألسنتها لا تناسب الحمل على التقية؛ لوضوحها، وصراحة بعضها، واشتمالها على التعليل بأنّ اللَّه إنّما حرّم شربها، لا الصلاة فيها، مع أنّ لسان التقية عادةً لسان الإجمال والاضطراب، لا التفصيل والتعليل والتأكيد.

وشاهد آخر: إذا لاحظنا رواية حريز، وهو عطف «ودك الخنزير» على الخمر، مع أ نّه لم يُفتِ أحد من فقهاء السنّة بطهارة شحم الخنزير ولحمه، ولم يؤْثَر عن أحدٍ من الخلفاء أ نّه أكل لحم الخنزير.

وممّا تقدّم ربّما تنقدح صيغة ثالثة للحمل على التقية معاكسة للوجهين السابقين، وهي حمل أخبار النجاسة على التقية؛ لِمَا عرفت من موافقتها للرأي الفقهيّ العامّ عند السنّة.

وهذا حمل معقول في نفسه، وأوجه من الوجهين السابقين للتقية، ولكنّه‏

 

[1] وسائل الشيعة 25: 351، الباب 22 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3