بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

441

الخمر، إلّاما يحكى‏ عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم»[1]، وأكثر من نسب إليهم القول بالطهارة من فقهاء السنّة ممّن لا يمكن افتراض اتّقاء الإمام الصادق عليه السلام منهم، فضلًا عن الباقر عليه السلام.

فقد قيل: إنّ الطهارة أحد القولين للشافعي، أو قول بعض الشافعية[2]، ومن الواضح أنّ ولادة الشافعيّ بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فلا معنى لاتّقائه منه.

ونسب‏[3] القول بالطهارة إلى ليث بن سعد، وهو وإن كان معاصراً للإمام الصادق عليه السلام غير أ نّه كان يسكن في مصر، فهل يحتمل عادةً أن الإمام وهو في الحجاز أو العراق يتّقي من فقيهٍ في مصر ولا يعتني بما ذهب إليه فقهاء الحجاز والعراق؟!

وإذا افترضنا صدور بعض نصوص الطهارة من الإمام الباقر عليه السلام- المتوفّى سنة 114 ه- كان عدم تعقّل اتّقائه من ليث في غاية الوضوح؛ لأنّ ليثاً ولد سنة (93 ه)، فيكون عمره حين وفاة الباقر عليه السلام حوالي عشرين عاماً.

ونسب‏[4] القول بالطهارة إلى داود المولود سنة (202 ه)، وهو متأخّر ولادةً عن وفاة الإمام الصادق عليه السلام، فكيف يفرض الاتّقاء منه؟!

 

[1] الناصريات: 95

[2] الجامع لأحكام القرآن 6: 186، ذيل الآية 90 من سورة المائدة. وجامع الأحكام الفقهيّةللقرطبي 1: 31

[3] مغني المحتاج 1: 77. جامع الأحكام الفقهيّة للقرطبي 1: 31، والجامع لأحكام القرآن 6: 186، ذيل الآية 90 من سورة المائدة

[4] المجموع 2: 563