ابن أبي عمير في الطريق في كلٍّ منهما، وإن كان طريق النجاشي ضعيفاً- فهو، وإن لم يثبت ذلك- ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله[1] لكلا العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام لم يتمّ سند الرواية.
ومنها: رواية عليّ الواسطي، قال: دخلت الجويرية- وكانت تحت عيسى ابن موسى- على أبي عبد اللَّه عليه السلام وكانت صالحةً، فقالت: إنّي أتطيّب لزوجي، فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر، وأجعله في رأسي، قال: «لا بأس»[2].
والدلالة واضحة؛ لأنّ الخمر لو كان نجساً ففي ذلك بأس، كما هو واضح.
والإشكال في الدلالة: بأنّ السؤال إنّما هو عن نفس العمل؛ لاحتمال حرمة استعمال الخمر بأيّ نحوٍ، فلا يدلّ نفي البأس إلّاعلى عدم حرمة ذلك تكليفاً مدفوع: بأ نّه لو سلّم عدم انسباق حيثية النجاسة من السؤال فلا أقلّ من التمسّك بإطلاق نفي البأس؛ لأنّ التنجيس بنفسه بأس. ولو سلّم أنّ البأس المنفيّ هو البأس في العمل بمعنى حرمته خاصّةً، لا البأس من ناحيته بنحوٍ يشمل سراية النجاسة فلا أقلّ من كون سكوت الإمام عليه السلام عن محذور السراية مع أهمّيته ودخوله في محلّ الابتلاء ظاهراً عرفاً في عدم وجود محذورٍ من هذا القبيل. غير أنّ سند الرواية ساقط بعليّ الواسطي.
ومنها: رواية حريز، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، قيل له: إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلِّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: «نعم لا بأس، إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه»[3].
[1] رجال الطوسي: 168 و 170
[2] وسائل الشيعة 25: 379، الباب 37 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2
[3] وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 13 وذيله