بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

430

والدلالة واضحة، غير أنّ السند ليس تامّاً؛ لاشتماله على صالح بن سيّابة الذي لم يثبت توثيقه.

ومنها: رواية عبد اللَّه بن بكير، قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام- وأنا عنده- عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس»[1]. وهي تامّة دلالةً وسنداً.

ومنها: رواية الحسن بن موسى الحنّاط، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر، ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: «لا بأس»[2].

وهي في الدلالة كسابقتها، وأمّا السند: فإن كان الراوي هو الحسن- كما ذكرناه نقلًا عن الوسائل- فهو ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير عنه، غير أنّ الوارد في التهذيب‏[3] والاستبصار[4] «الطبعة الجديدة» عنوان الحسين بن موسى الحنّاط، ونفس الحنّاط له نسخة بدلٍ وهي «الخيّاط»، كما في جامع أحاديث الشيعة[5].

فإن حصل الوثوق بأنّ أحدهما عين الآخر- ولو بلحاظ اقتصار كلٍّ من الفهرستين على أحدهما، حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى الحنّاط[6]، واقتصر النجاشيّ على الحسين بن موسى الخياط[7]، ووقوع‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 471، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 11

[2] وسائل الشيعة 3: 473، الباب 39 من أبواب النجاسات، الحديث 2

[3] تهذيب الأحكام 1: 280، الحديث 825

[4] الاستبصار 1: 190، الحديث 667

[5] جامع أحاديث الشيعة 2: 91، الحديث 1395

[6] الفهرست: 99، الرقم 172، ولم يذكر« الحنّاط»

[7] رجال النجاشي: 45، الرقم 90