حينئذٍ أثر عمليّ على نجاسة الخمر المأخوذة بنحوٍ لا تسري بالملاقاة.

هذا، مضافاً إلى أنّ قوله: «الثوب لا يسكر» لا يعني ما ذكر، سواء اريد أ نّه لا يكون مسكراً للألبسة كما يسكر الخمر شاربه، أو أنّ الثوب لا يسكر بإصابة الخمر له كما يسكر الإنسان بشربه للخمر.

أمّا على الأوّل فيكون مفاد التعليل عرفاً: أنّ الثوب الذي أصابه الخمر لا يسكر المصلّي الذي يلبسه فلا محذور فيه، وهذا يدلّ على أنّ محذور الخمر بالنسبة إلى الصلاة إنما هو مانعية الإسكار، وما دام لبس الثوب المذكور لا يوجب إسكار المصلّي فلا بأس به، فيكون دليلًا على نفي المانعية بملاك النجاسة.

وأمّا على الثاني فلا معنى لدعوى دلالة التعليل على عدم جواز الصلاة في الثوب لو كان يسكر لنجاسته؛ لأنّ النجس هو المسكر، لا السكران، والعبارة التي وردت تعليلًا إنّما تقال عرفاً في العادة؛ لبيان أ نّه لا محذور سوى الإسكار في الخمر، من دون نظرٍ إلى ما هو الحكم لو فرض محالًا أنّ الثوب كان مسكراً، أو كان يسكر.

وسند الرواية تامّ؛ لأنّ الحسين بن أبي سارة ثقة: إمّا لأنّه الحسن بن أبي سارة الموثّق عند النجاشي‏[1]، باعتبار أ نّه لم يذكر حسين بن أبي سارة بالتصغير في كتب الرجال. وإمّا لرواية ابن أبي عمير عنه.

ومنها: رواية الحسين بن أبي سارة أيضاً، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّا نخالط اليهود والنصارى‏ والمجوس، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمرّ ساقيهم ويصبّ على ثيابي الخمر، فقال: «لا بأس به، إلّاأن تشتهي أن تغسله لأثره»[2].

 

[1] رجال النجاشي: 324، الرقم 883

[2] وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 12