ورواها حريز، عن أبي الصباح، وأبي سعيد، والحسن النبّال، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[1].
وهذه الرواية تامّة في نفسها دلالةً، غير أنّ الذي يضعِّف أمرها ما تدلّ عليه ضمناً من جواز الصلاة في جزءٍ من الخنزير، وهذا يجعل الرواية معارضةً لا مع روايات نجاسة الخمر فقط، بل مع روايات نجاسة الخنزير أيضاً، ومع روايات مانعية ما لا يؤكل لحمه الثابتة في الخنزير بقطع النظر عن نجاسته.
ولا يمكن القول بأنّ مورد الرواية ليس نصّاً في بقاء ودك الخنزير في الثوب إلى حين الصلاة، بل ولا في وجود الرطوبة السارية عند الملاقاة معه؛ لأنّ التعليل واضح في جواز الصلاة فيه، فتكون الرواية بلحاظ جزءٍ من مدلولها ساقطة وجداناً، أو بالمعارضة للدليل القطعي، وهذا يقتضي سقوط الرواية في تمام المدلول عن الحجّية: إمّا لعدم تعقّل التبعيض في الحجّية في أمثال المقام عرفاً، أو لكون ذلك أمارةً نوعيةً على وجود خللٍ في الرواية، بنحوٍ يسلب الوثوق بها، ويخرجها عن دليل الحجّية.
وأمّا من حيث السند فالرواية معتبرة، لا سيّما أنّ الأربعة الذين يروون الرواية عن الإمام فيهم الثقة، مضافاً إلى ما في اتّفاق أربعةٍ لم يثبت ضعف أيّ واحدٍ منهم، من تعزيزٍ لسند الرواية.
ومنها: رواية عليّ بن رئاب في قرب الإسناد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو اصلّي فيه؟ قال: «صلِّ فيه إلّا أن تقذِّره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ اللَّه تعالى إنّما حرّم شربها»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 13 وذيله
[2] قرب الإسناد: 163، الحديث 595. وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 14