والرواية واضحة الدلالة على الطهارة، وصحيحة السند.
ومنها: رواية عليّ بن جعفر، قال: وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس»[1].
والاستدلال بها- بعد ظهور أنّ الذي أصاب ثوبه هو الماء الذي صبّ فيه الخمر، لا نفس الخمر- موقوف على أن يراد بماء المطر: الماء الناشئ من التقاطر، لا ما هو مطر بالفعل، فإنّه عندئذٍ يشمل بإطلاقه صورة الانقطاع والقلّة، فيدلّ على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الخمر، وهو كاشف عن طهارته. وأمّا سند الرواية فهو تامّ.
ومنها: رواية عليّ بن جعفر الواردة في الصلاة على مكانٍ رُشَّ بالخمر، وقد تقدّم نصّها في روايات النجاسة.
والتمسّك بها لإثبات الطهارة:
إمّا بتقريب التمسّك بإطلاق قوله: «وإن لم يُصِبْ فليصلّ»، فإنّ مقتضى إطلاقه صحّة الصلاة بمجرّد عدم إصابة مكانٍ آخر جافٍّ، سواء كان الوقت وسيعاً بنحوٍ يجفّ قبل خروجه، أوْلا، وسواء كان بالإمكان تجفيفه بالعناية، أو وضع شيءٍ يمنع عن السراية، أوْلا، بل لعلّ الغالب إمكان التحفّظ بنحوٍ من الأنحاء، فلو كان المكان نجساً ومنجّساً للزم التحفّظ، ولما ارتفع المحذور بمجرّد عدم إصابة مكانٍ آخر في حال إرادة الصلاة، كما هو ظاهر الرواية.
وإمّا بتقريب استفادة ذلك من قوله: «ولا بأس»؛ لظهوره في نفي البأس الملحوظ للسائل في مقام الاستعلام لو تمّ استظهار أنّ البأس المحتمل للسائل هو
[1] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2