بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

433

والرواية واضحة الدلالة على الطهارة، وصحيحة السند.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر، قال: وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس»[1].

والاستدلال بها- بعد ظهور أنّ الذي أصاب ثوبه هو الماء الذي صبّ فيه الخمر، لا نفس الخمر- موقوف على أن يراد بماء المطر: الماء الناشئ من التقاطر، لا ما هو مطر بالفعل، فإنّه عندئذٍ يشمل بإطلاقه صورة الانقطاع والقلّة، فيدلّ على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الخمر، وهو كاشف عن طهارته. وأمّا سند الرواية فهو تامّ.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر الواردة في الصلاة على مكانٍ رُشَّ بالخمر، وقد تقدّم نصّها في روايات النجاسة.

والتمسّك بها لإثبات الطهارة:

إمّا بتقريب التمسّك بإطلاق قوله: «وإن لم يُصِبْ فليصلّ»، فإنّ مقتضى إطلاقه صحّة الصلاة بمجرّد عدم إصابة مكانٍ آخر جافٍّ، سواء كان الوقت وسيعاً بنحوٍ يجفّ قبل خروجه، أوْلا، وسواء كان بالإمكان تجفيفه بالعناية، أو وضع شي‏ءٍ يمنع عن السراية، أوْلا، بل لعلّ الغالب إمكان التحفّظ بنحوٍ من الأنحاء، فلو كان المكان نجساً ومنجّساً للزم التحفّظ، ولما ارتفع المحذور بمجرّد عدم إصابة مكانٍ آخر في حال إرادة الصلاة، كما هو ظاهر الرواية.

وإمّا بتقريب استفادة ذلك من قوله: «ولا بأس»؛ لظهوره في نفي البأس الملحوظ للسائل في مقام الاستعلام لو تمّ استظهار أنّ البأس المحتمل للسائل هو

 

[1] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2