النجاسة، لا مانعية نداوة الخمر عن الصلاة بالأصالة.
وإمّا بتقريب استظهار أنّ قوله: «وإن لم يصبْ فليصلِّ ولا بأس» ناظر بجملة «فليصلِّ» إلى الإذن في الصلاة، وب: «لا بأس»، إلى عدم نشوء محذورٍ وتبعةٍ من ناحية الصلاة؛ لأنّ نفي البأس لو كان بمعنى نفي البأس في إيقاع الصلاة لكان تأكيداً بحتاً، بخلاف ما إذا فرض نظره إلى نفي البأس بلحاظ ما بعد وقوع الصلاة، وحينئذٍ يدلّ على نفي النجاسة كما هو واضح. غير أنّ هذا مبني على أن يكون الحمل على مثل ذلك التأكيد خلاف الظاهر، مع أ نّه عرفيّ في أساليب المحاورة.
وإمّا بتقريب الإطلاق المقامي، وعدم التنبيه على ما يترتّب على الصلاة في ذلك المكان عند الانحصار من النجاسة، ولزوم غسل الأعضاء بعد ذلك. إلّاأنّ افتراض هذا الإطلاق بلا موجب؛ لأنّه لم يحرز كون الإمام عليه السلام في مقام البيان من سائر الجهات، فلعلّه اعتمد في توضيح ذلك على ما تقتضيه القاعدة. والرواية- على أيّ حالٍ- ضعيفة سنداً بعبداللَّه بن الحسن.
ومنها: رواية حفص الأعور، التي جاء فيها: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي آخذ الركوة فيقال: إنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر، فنخضخضه ثمّ نصبّه، فنجعل فيها البختج، قال: «لا بأس به»[1].
وهذه الرواية قد يستدلّ بها على النجاسة باعتبار ورود غسل الركوة فيها، وقد يستدلّ بها على الطهارة: إمّا بدعوى عدم وجود كلمة «وغسلت» في
[1] وسائل الشيعة 25: 368، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3