الرواية، كما يلاحظ في الطبعة الجديدة من الكافي[1]. وإمّا مع التسليم بوجودها- كما هو الظاهر؛ لاشتمال الرواية عليها في الطبعات القديمة للكافي، وفي نقل صاحب الوسائل عن الكلينيّ- بدعوى: أنّ الظاهر من الغسل غسل الركوة بالخمر، لا غسلها منه؛ لانّه ذكر في سياق ما يكون دخيلًا في طيب البختج، والغسل الشرعيّ لأجل التطهير لا دخل له في ذلك.
ولأنّ الراوي حينما شرح العملية مرّةً ثانيةً بقوله: «فنجعل فيها الخمر فنخضخضه» لم يُشِرْ إلى غسل الركوة بغير الخمر. ولكن التعويل على هذه الرواية متعذّر حتّى لو تمّت هذه الدعوى؛ لكونها مرفوعة.
ومن هذا الاستعراض يتّضح: أ نّه ليس لدينا ما تمّ سنداً ودلالةً وحجّيةً على الطهارة في خصوص الخمر إلّاروايتين: إحداهما لابن أبي سارة، والثانية لعليّ ابن رئاب.
وهناك روايتان تامّتان سنداً ودلالةً:
إحداهما تدلّ على طهارة مطلق المسكر، وتشمل الخمر بالإطلاق، وهي رواية ابن بكير.
والاخرى: تدلّ بالإطلاق على طهارة الخمر، وهي رواية عليّ بن جعفر:
في ماء المطر الذي صبّ فيه الخمر.
وقد يكون مثلها رواية عليّ بن جعفر[2] الاخرى الواردة في الصلاة على مكانٍ رُشَّ فيه الخمر.
المقام الثالث: في تشخيص الوظيفة الفقهية تجاه الطائفتين المتعارضتين
[1] الكافي 6: 430، الحديث 5
[2] وسائل الشيعة 3: 455، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 7