بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

400

وإمّا بدعوى: أنّ المستفاد من مثل رواية محمد بن مسلم المتقدّمة[1]– بعد حملها على من كان ناشئاً في الإسلام حدوثاً- أنّ الكفر منوط بالجحود، وأنّ الإسلام منوط بعدمه، فيكون موضوع الحكم بالإسلام مركّباً من كونه ناشئاً في الإسلام وعدم جحوده.

والجزء الأوّل محرز وجداناً بحسب الفرض، والثاني محرز بالاستصحاب، فيحكم بإسلامه.

أمّا التقريب الأوّل فيرد عليه: أنّ الإسلام المتيقّن حدوثاً إسلام تنزيلي، وهو مقطوع الارتفاع، وما هو المشكوك بقاءً لايقين بحدوثه.

وأمّا التقريب الثاني فهو مبنيّ على استفادة ما ذكرناه من كون الحكم بالإسلام في حقّ الناشئ في ظلّه لا يتوقّف على أكثر من أمرٍ عدمي.

وقد يستدلّ على ذلك: تارةً بالسيرة على عدم مطالبة أولاد المسلمين بالشهادتين.

واخرى برواية زرارة المتقدّمة: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»[2].

وثالثةً برواية محمد بن مسلم التي أشرنا إليها آنفاً، إذ قال في حقّ الشاكّ في النبيّ واللَّه: «إنّما يكفر إذا جحد».

أمّا السيرة فهي ممنوعة؛ لأنّ الواضح منها عدم الإلزام بالتلفّظ بالشهادتين.

وهذا كما يلائم المدّعى‏ المذكور يلائم الاكتفاء بمطلق إبراز التصديق بالرسالة ولو بظهور الحال، وهو أمر ثابت غالباً في أولاد المسلمين، فلا يمكن الاستدلال‏

 

[1] وسائل الشيعة 28: 356، الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 56

[2] وسائل الشيعة 1: 32، الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 8