مسألة (4): من شُكَّ في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الإسلام (1).
————–
المخالف ناصباً، وهذا لا يقتضي الحكم بنجاسته؛ لأنّ النجاسة ليست مترتّبةً على طبيعيّ الناصب، بل الناصب لأهل البيت دون الناصب لشيعتهم.
ويندفع هذا الاعتراض: بأنّ الروايات لا إشكال في ظهورها في الاتّجاه إلى عنوان الناصب المأخوذ في ألسنتهم عليهم السلام، وتوسعته إمّا تنزيلًا، أو اصطلاحاً، فتكون لها حكومة على الأدلّة التي اخذت في موضوعها عنوان الناصب.
فالتحقيق في ردِّ هذه الروايات- مضافاً إلى ضعف السند في كلّها أو جلّها- ما تقدّم من مناقشةٍ للروايات السابقة.
***
(1) إذا لم تكن له حالة سابقة ولو بالتبعية فهذا واضح، فإنّه تجري فيه أصالة الطهارة؛ لتعذّر إحراز موضوع النجاسة بالاستصحاب؛ لأنّ موضوعها ليس مجرّد عدم الإسلام ليدّعى استصحابه ولو بنحو العدم الأزلي، بل الكفر، وهو: إمّا أمر وجوديّ في مقابل الإسلام، أو عدم خاصّ بنحو العدم الملحوظ في تقابل العدم والملكة، ومثل ذلك لا يمكن إثباته بمجرّد استصحاب العدم البحت، كما هو واضح. بل قد يجري الاستصحاب النافي للموضوع.
إلّاأنّ ذلك كلّه لا يجوّز ترتيب الأحكام المعلّقة في لسان أدلّتها على عنوان الإسلام؛ لعدم إحرازه، أو إحراز عدمه البحت بالاستصحاب الذي يترتّب عليه نفي تلك الآثار وإن لم تثبت به النجاسة.
وأمّا إذا كان مسلماً بالتبعية فقد يقال بجريان الاستصحاب المثبت لإسلامه: إمّا بتقريب إجراء الاستصحاب في نفس الإسلام.