بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

398

وثانياً: الارتكاز والسيرة، وذلك: إمّا بتقريب أنّ السيرة والبناء العمليّ منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو كاشف عن إسلامه.

أو بتقريب أنّ تعايش الموالين لأهل البيت عليهم السلام مع عموم المسلمين، وشدّة احتياجهم إلى معرفة حكمهم من هذه الناحية، ومدى الحرج الذي يترتّب على افتراض كفر المخالفين كلّ ذلك يجعل من المؤكّد أن يكون حكم المخالفين من هذه الناحية أمراً واضحاً مركوزاً في أذهان الموالين، وهذا يعني أ نّه كان أحد الأمرين مركوزاً في الذهن المتشرّعي العامّ؛ نظراً إلى طبيعة المسألة وأهمّيتها.

وعليه فإن لم ندَّعِ القطع بأنّ المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم فلا أقلّ من احتمال ذلك بنحوٍ معتدٍّ به، وهو يوجب احتمال القرينة المتّصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة؛ لأنّ الارتكاز من قبيل القرائن المتّصلة.

وقد حقّقنا في الاصول‏[1]: أنّ احتمال القرينة المتّصلة المعتدّ به يوجب الإجمال.

الثالث: ما دلّ من الروايات‏[2] على أنّ المخالف مطلقاً ناصب. وهي- سواء كان مفادها التعبّد وتنزيل المخالف منزلة الناصب بالحكومة، أو شرح كلمة «الناصب»، وأنّ مرادهم من الكلمة مطلق المخالف- تثبت أنّ حكم الناصب ثابت للمخالف. فإذا ثبت كفر الناصب ونجاسته ثبت ذلك في مطلق المخالف.

وقد يعترض على ذلك: بأنّ هذه الروايات غاية ما يستفاد منها كون‏

 

[1] راجع بحوث في علم الاصول 4: 269 وما بعدها

[2] وسائل الشيعة 9: 486، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3. وبحارالأنوار 72: 135، الباب 101، الحديث 18