إهمال النبيّ والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائدٍ، أو شكلٍ يتمّ بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة فإنّ هذه المساوقة حيث إنّها تقوم على أساس فهم معمّقٍ للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروريّ على المخالف؛ لعدم التفاته إلى هذه المساوقة، أو عدم إيمانه بها.

الثاني: الروايات‏[1] التي تطبّق عنوان الكافر على المخالف.

ويرد على‏ ذلك: أنّ الكفر فيها يتعيّن حمله على ما لا يقابل الإسلام، فيكون مساقها مساق ما طبّق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام عليه السلام، كما في رواية مفضّل، عن الكاظم عليه السلام، إذ ورد فيها: «ومن عصاه فقد كفر»[2]، مع وضوح أنّ المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام.

وهذا الحمل يبرّره:

أوّلًا: ما دلّ على كون الضابط في الإسلام التصديق باللَّه وبالرسول، المحفوظ في المخالف أيضاً.

فإن قيل: إنّ الروايات المذكورة مقيّدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه.

يقال: إنّ ذلك ممتنع؛ لأنّه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً، مضافاً إلى مايشتمل عليه من إشارةٍ واضحةٍ إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجاً.

 

[1] وسائل الشيعة 28: 343 و 346، الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 13 و 14 و 19 و 21 و 23

[2] وسائل الشيعة 28: 340، الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 2