بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

396

مسألة (3): غير الاثني عشرية من الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة، ولا سابّين لهم طاهرون (1).

————–

(1) المعروف بين فقهائنا: طهارة المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسلام فيهم، وانطباق الضابط المبيّن للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّااللَّه، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه و آله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس»[1].

هذا، مضافاً إلى أ نّه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفّار، فضلًا عن المخالفين.

وأمّا محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى كونهم كفّاراً، وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقاً. والكبرى ممنوعة كما تقدم. وأمّا الصغرى فقد تقرّب بثلاثة أوجه:

الأوّل: كون المخالف منكراً للضروري، بناءً على كفر منكر الضروري.

ويرد عليه مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري: أنّ المراد بالضروريّ الذي ينكره المخالف: إن كان هو نفس إمامة أهل البيت عليهم السلام فمن الجليّ أنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلّم بلوغها حدوثاً تلك الدرجة فلا شكّ في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة؛ لِمَا اكتنفها من عوامل الغموض.

وإن كان هو تدبير النبيّ صلى الله عليه و آله وحكمة الشريعة على أساس أنّ افتراض‏

 

[1] الكافي 2: 25، الحديث 1