إلى من كان مسلماً في نفسه، وأ نّه لا يخرج من الإسلام بمجرّد عروض الشكّ ما لم ينكر، فيدلّ ذلك على أنّ الشكّ الطارئ لا يخرج عن الإسلام.
بل قد تكون الرواية الاولى ناظرةً إلى الجهل ببعض الفروع والأحكام، بعد افتراض الإيمان باللَّه ورسوله، وتكون بصدد بيان أنّ الجاهل بها إذا لم يتسرَّع بالإنكار والجحود فهو باقٍ على إسلامه، وهذا معنىً ثابت على القاعدة.
وعلى أيِّ حالٍ فإن لم يثبت كون التقابل بين الكفر والإسلام بنحو التضادّ فهو من تقابل العدم والملكة. وليس الكلام في تطبيق المصطلح الفلسفيّ لهذا العنوان حتّى يقال: إنّه يكفي فيه القابلية النوعية، بل في الاستظهار العرفي القاضي بأخذ القابلية الشخصيّة في المقام، وعليه فلا يمكن أن يصدق عنوان الكافر على غير المميِّز من أولاد الكفّار.
ومنها: الإجماع المدّعى في لسان جماعةٍ[1] من تبعيّة أولاد الكفّار لهم في النجاسة.
وهذا الإجماع قد يقرّب بصيغة الإجماع البسيط. وقد يقرّب بصيغة الإجماع المركّب، إذ يقال: إنّ ولد الكافر المميِّز المعتنق لدين أبويه نجس بلا إشكال؛ لكفره. ويضمّ إلى ذلك: الإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من أولاد الكفّار، فيحكم بنجاسة الجميع.
أمّا التقريب الأوّل فيرد عليه: أنّ التبعية بهذا العنوان ليست موجودةً في جملةٍ من كلمات الفقهاء الأقدمين، وإنّما الوارد مصاديق التبعية في بعض الموارد، كما في باب الأسر، والتغسيل، وعدم التوارث. ومن المحتمل أن يكون ذلك منشأ
[1] لم نعثر على مدّعي الإجماع، نعم ادّعي عدم وجدان الخلاف أو عدمه، راجع معالم الدين( قسم الفقه) 2: 539، جواهر الكلام 6: 72