بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

377

إلّاإذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميِّزاً، وكان إسلامه عن بصيرةٍ على‏ الأقوى (1).

————–

لحدس أو استظهار الإجماع على كبرى التبعية مطلقاً حتّى في النجاسة، فيكون من الإجماعات المدّعاة على أساس الحدس التي لا معوّل عليها.

ويؤيّد وهن الإجماع: تعبير العلّامة ب «الأقرب»[1]، واحتمال كونه مدركياً ومستنداً إلى بعض الوجوه الاخرى.

وأمّا التقريب الثاني فيرد عليه: أنّ عدم الفصل غير الإجماع على الملازمة، والمفيد هو الثاني، وما قد يدّعى‏ إحرازه هو الأوّل.

وعليه فلا موجب للحكم بنجاسة أولاد الكفّار.

***

(1) إذا بني على نجاسة ولد الكافر فلا شكّ في ارتفاع النجاسة العينية بالإسلام بعد البلوغ، على ما سيأتي في بحث المطهّرات، إن شاء اللَّه تعالى.

وأمّا إذا أسلم ولد الكافر قبل بلوغه فقد يقال بطهارته؛ لعدم شمول دليل النجاسة له؛ لأنّ دليل نجاسة ولد الكافر: إن كان هو الإجماع فلا شكّ في اختصاصه بغير الصبيّ المسلم، وإن كان نفس دليل نجاسة الكافر- لأنّ كلّ من هو غير مسلمٍ كافر- فمن الواضح عدم شموله لمورد الكلام.

ولكنّ التحقيق: أنّ هذا لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجري استصحاب النجاسة العينية، مع عدم قيام دليلٍ اجتهاديٍّ على الطهارة؛ لأنّ الموضوع العرفيّ للقضية المتيقّنة محفوظ في مرحلة البقاء؛ وذلك لأنّ الموضوع العرفيّ للنجاسة هو

 

[1] عبّر عنه في نهاية الإحكام 1: 274