بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

378

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال، أو من الزنا (1) ولو في مذهبه.
————–
الجسم دائماً، وسائر الجهات الاخرى حيثيات تعليلية، فمتى شكّ في بقاء النجاسة مع انحفاظ ذات الجسم جرى استصحابها.
ولو سلّم أنّ العنوان مقوّم للموضوع عرفاً فالعنوان «النجس حدوثاً» ليس عنوان الكافر ليقال بعدم انحفاظه بعد تبدّل الكفر بالإسلام، بل هو عنوان ولد الكافر، وهذا محفوظ بنفسه في مرحلة البقاء، غاية الأمر يشكّ في بقاء النجاسة؛ للشكّ في دخل عدم الإسلام في موضوع الحكم بالنجاسة.
وهذا لا ينافي انحفاظ الموضوع العرفي، فإنّ العرف لا يرى نجاسة من أسلم من صبيان الكفّار- على تقدير ثبوتها- نجاسةً حادثة، بل يراها استمرار النجاسة السابقة، وعليه يشكل الحكم بطهارة أولاد الكفّار إذا أسلموا قبل البلوغ ما لم يقم دليل اجتهاديّ على طهارتهم، ولا يوجد مثل هذا الدليل؛ حتّى مع البناء على قبول إسلامهم؛ لعدم وجود دليلٍ اجتهاديٍّ لفظيٍّ على طهارة كلّ مسلمٍ ليتمسّك بإطلاقه للصبيّ المذكور، فالاستصحاب محكم.
***
(1) قد يقال: إنّ المسألة مبنيّة على أ نّه هل يستفاد من أدلّة نفي إرث ولد الزنا نفي الولدية شرعاً، أوْ لا؟
فعلى الأوّل لا موجب للحكم بنجاسة ابن الكافر من الزنا.
وعلى الثاني يكون ولد الكافر حقيقةً وشرعاً، فيشمله دليل نجاسة أولاد الكفّار.
ولكنّ التحقيق: أنّ المسألة غير مبنيّةٍ على ذلك، بل قد يقال بالطهارة،