ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا (1)، بل مطلقاً على وجهٍ (2) مطابقٍ لأصل الطهارة.
————–
حتّى على التقدير الثاني؛ لعدم وجود إطلاقٍ لفظيٍّ في دليل نجاسة ولد الكافر ليتمسّك به.
وقد يقال بالنجاسة حتّى على التقدير الأوّل بدعوى: أ نّه إذا تمّ دليل لفظيّ على نجاسة ولد الكافر فهو يدلّ بالفحوى العرفية على نجاسة ولد الزنا، إذ لا يحتمل عرفاً كون طيب المولد دخيلًا في إيجاد النجاسة، فهذه نكتة لانفهام نجاسة ولد الزنا من الدليل المذكور بالفحوى العرفية.
***
(1) لقصور دليل النجاسة عن الشمول لهذه الحالة.
ولتحقيق ذلك لابدّ من ملاحظة نوع الدليل:
فإن كان مدرك نجاسة ولد الكافر التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة عند كون الولد منيّاً أو جنيناً جرى هذا المدرك في المقام أيضاً.
وإن كان مدرك النجاسة نفس دليل نجاسة الوالدين باعتبار كون الولد عصارةً لهما فلا يشمل صورة إسلام أحدهما.
وإذا كان المدرك مثل رواية ابن سنان الحاكمة بأنّ وُلدَ الكفّار يدخلون مداخل آبائهم، أو رواية حفصٍ الحاكمة بأنّ إسلام الأبِ إسلام لولدهِ فهو منطبق في حالة كون الأب كافراً ولو كانت الامّ مسلمة.
(2) لأنّ قصور مدرك النجاسة على بعض التقادير ثابت في فرض كون التولّد من المسلم بسبب الزنا أيضاً، فلاحظ.