مسألة (1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (1)، سواء كان من طرفٍ أو من طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً؛ كما مرّ.
————–
(1) لأنّ الأصل طهارته. وما قد يستدلّ به على نجاسته: إمّا نفس دليل نجاسة الكافر بدعوى كونه كافراً، وإمّا الروايات الخاصّة الواردة في سؤره.
أمّا الأوّل فيرد عليه:
أوّلًا: أ نّه لا إطلاق في دليل نجاسة الكافر ليتمسّك به لإثبات نجاسة ولد الزنا، ولو ثبت كون هذا الوصف سبباً في كفره تعبّداً.
وثانياً: أ نّه لا دليل على كفر ولد الزنا، سوى ما قد يتوهّم من استفادة ذلك ممّا دلّ على عدم قبول شهادته، وعدم جواز الائتمام به، وعدم كون ديته دية المسلم، ودخوله النار، بدعوى: أنّ نفي تلك الآثار عن ولد الزنا مع ضمّ أصالة عدم التخصيص في أدلتها ينتج خروجها تخصّصاً، المساوق لكفره.
ويندفع: بأ نّه لا تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص، مضافاً إلى أنّ جملةً من الآثار المنفية آثار لما هو أخصّ من الإسلام.
ودعوى: أنّ المستظهر من الروايات المذكورة تنزيل ولد الزنا منزلة الكافر بلحاظ جميع الآثار مدفوعة: بأنّ ألسنتها خالية من التنزيل، أو غير وافيةٍ بإطلاقها، فلا دليل إذن على كفر ولد الزنا، بل إنّ الكفر الحقيقي غير محتملٍ وجداناً، إذ يرى خلافه في الخارج.
وأمّا الثاني فقد استدلّ بجملةٍ من الروايات على نجاسته:
منها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد لزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما، إنّ اللَّه لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب، وإن