بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

376

إلى من كان مسلماً في نفسه، وأ نّه لا يخرج من الإسلام بمجرّد عروض الشكّ ما لم ينكر، فيدلّ ذلك على أنّ الشكّ الطارئ لا يخرج عن الإسلام.

بل قد تكون الرواية الاولى ناظرةً إلى الجهل ببعض الفروع والأحكام، بعد افتراض الإيمان باللَّه ورسوله، وتكون بصدد بيان أنّ الجاهل بها إذا لم يتسرَّع بالإنكار والجحود فهو باقٍ على إسلامه، وهذا معنىً ثابت على القاعدة.

وعلى أيِّ حالٍ فإن لم يثبت كون التقابل بين الكفر والإسلام بنحو التضادّ فهو من تقابل العدم والملكة. وليس الكلام في تطبيق المصطلح الفلسفيّ لهذا العنوان حتّى يقال: إنّه يكفي فيه القابلية النوعية، بل في الاستظهار العرفي القاضي بأخذ القابلية الشخصيّة في المقام، وعليه فلا يمكن أن يصدق عنوان الكافر على غير المميِّز من أولاد الكفّار.

ومنها: الإجماع المدّعى‏ في لسان جماعةٍ[1] من تبعيّة أولاد الكفّار لهم في النجاسة.

وهذا الإجماع قد يقرّب بصيغة الإجماع البسيط. وقد يقرّب بصيغة الإجماع المركّب، إذ يقال: إنّ ولد الكافر المميِّز المعتنق لدين أبويه نجس بلا إشكال؛ لكفره. ويضمّ إلى ذلك: الإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من أولاد الكفّار، فيحكم بنجاسة الجميع.

أمّا التقريب الأوّل فيرد عليه: أنّ التبعية بهذا العنوان ليست موجودةً في جملةٍ من كلمات الفقهاء الأقدمين، وإنّما الوارد مصاديق التبعية في بعض الموارد، كما في باب الأسر، والتغسيل، وعدم التوارث. ومن المحتمل أن يكون ذلك منشأ

 

[1] لم نعثر على مدّعي الإجماع، نعم ادّعي عدم وجدان الخلاف أو عدمه، راجع معالم الدين( قسم الفقه) 2: 539، جواهر الكلام 6: 72