نجاستهما.
ويدفع: بأنّ الولد إنّما يكون كذلك بلحاظ الصفات الطبيعية للأبوين، فلا يتمّ هذا البيان في موردٍ كان ملاك نجاسة الأبوين صفةً عَرَضيةً كالكفر.
ومنها: ما دلّ على عقاب أولاد الكفّار وكفرهم، فيشملهم دليل نجاسة الكافر.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ هذا موقوف على تمامية الإطلاق في دليل نجاسة الكافر بنحوٍ مفيدٍ في المقام.
وثانياً: أنّ تلك الروايات منافية بظاهرها للعدل الإلهي؛ وذلك كرواية عبد اللَّه بن سنان[1]: عن وُلد الكفّار الذين يموتون قبل البلوغ، قال: «كفّار يحشرون إلى جهنّم».
فلابدّ من طرحها، مضافاً إلى أنّ بعضها لا يدلّ على أكثر من تسجيل العقاب، وبعضها وإن طبّق عنوان «الكافر» كما في الرواية المذكورة إلّاأ نّه بقرينة سؤال السائل عن حال ما بعد الموت يتّجه التطبيق على هذه الحالة، وينحصر أثره حينئذٍ بالعقاب.
ومنها: ما دلّ في أحكام الأسر على أنّ إسلام الأب إسلام ولده[2].
والاستدلال بذلك يتوقّف على أن يكون ذلك مقتضياً- عرفاً أو عقلًا- لتنزيل كفره منزلة كفر ولده أيضاً بلحاظ سائر الأحكام، بما فيها النجاسة بناءً على كونها حكماً لطبيعيّ الكافر. واقتضاؤه لذلك ممنوع، كما هو واضح.
[1] من لا يحضره الفقيه 3: 491، الحديث 4740، نقلًا بالمضمون
[2] وسائل الشيعة 15: 116، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1