والمراد بالكافر: من كان منكراً للُالوهية، أو التوحيد، أو الرسالة، أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريّ مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً (1).
————–
العامّة من الطهارة، بنحوٍ يلائم مع فرض كونها من قبيل نجاسة الميتة، ومع فرض كونها من قبيل نجاسة الكلب.
وأمّا رطوبات الكافر فواضح أنّ ماء الريق- مثلًا- ليس من أجزاء الكافر.
كما أنّ الحليب ليس من أجزاء المرضعة، فلو جمدنا على ظاهر دليل نجاسة الأجزاء لم يشمل الرطوبات، فتتوقّف دعوى نجاستها العينية على أن يكون التفكيك بينها وبين الأجزاء في النجاسة العينية غير عرفي. فإن تمّ ذلك كان الدليل اللفظيّ الدالّ على نجاسة الكافر- على تقدير تماميته- دالًا على نجاسة هذه الرطوبات، وإلّا كانت نجاستها بالسراية لا بالذات.
[المراد بالكافر:]
(1) اتّضح ممّا سبق أنّ النجاسة لا تدور مدار الكفر بعنوانه لكي تثبت نجاسة كلِّ من حكم بكفره، فالبحث في تحقيق المراد بالكافر ليس مفيداً من ناحية إثبات النجاسة، وإنّما ينتج بلحاظ الآثار الاخرى الدائرة بحسب لسان أدلّتها مدار الكفر والاسلام.
وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ من آمن بالمرسل والرسول والتزم إجمالًا بهذه الرسالة فهو مسلم حقيقةً. ونريد بالتزامه الإجمالي بالرسالة: إيمانه بأنّ كلّ ما يحتمل أو يظنّ أو يقطع باشتمال الرسالة عليه فهو حقّ، إذا كانت الرسالة