بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

366

وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلُّه الحياةُ أوْ لا (1).

————–

ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا يصافحه»[1]. وبعد ثبوت عدم الحرمة في بعض المذكورات يمنع السياق عن استفادة حرمة الباقي.

ومن مجموع ما ذكرنا ظهر حال غير ما تعرّضنا له أيضاً، فلاحظ.

***

(1) نجاسة ما لا تحلّه الحياة- من قبيل الشعر من الكافر- تتوقّف على إطلاقٍ في دليل نجاسته يشمل ذلك.

فإن كان الدليل الآية الكريمة صحّ التمسّك بالإطلاق لإثبات نجاسة المشرك بتمام أجزائه. وكذلك إذا كان الدليل مثل موثّقة ابن أبي يعفور؛ لأنّ مقتضى إطلاقها حمل النجاسة على تمام أجزاء الناصب، بل هذا هو مقتضى أشدّيّته من الكلب عرفاً.

وأمّا إذا كان الدليل أخبار الأمر بالغسل عند المصافحة ونحوها فمن الواضح عدم الإطلاق فيها لمثل الشعر. وكذلك أخبار السؤر، إذ لا يصدق السؤر عرفاً بمجرّد إصابة الشعر. وينحصر طريق إثبات نجاسة مثل الشعر حينئذٍ بدعوى إلغاء الخصوصية؛ لاستبعاد العرف التفكيك بين أجزاء الكافر من حيث النجاسة، مع أنّ نسبة الكفر إلى الجميع على نحوٍ واحد، وليس من قبيل التفكيك في أجزاء الميتة، بلحاظ اختلاف نسبة الموت إليها.

أو فرض إطلاقٍ في معقد الإجماع بنحوٍ يصحّ التمسّك به، بأن يكون نظر مدَّعِ الإجماع إلى النجاسة على الإطلاق، لا إلى نجاسة الكافر في مقابل ما عليه‏

 

[1] المصدر السابق: 421، الحديث 10