وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلُّه الحياةُ أوْ لا (1).
————–
ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا يصافحه»[1]. وبعد ثبوت عدم الحرمة في بعض المذكورات يمنع السياق عن استفادة حرمة الباقي.
ومن مجموع ما ذكرنا ظهر حال غير ما تعرّضنا له أيضاً، فلاحظ.
***
(1) نجاسة ما لا تحلّه الحياة- من قبيل الشعر من الكافر- تتوقّف على إطلاقٍ في دليل نجاسته يشمل ذلك.
فإن كان الدليل الآية الكريمة صحّ التمسّك بالإطلاق لإثبات نجاسة المشرك بتمام أجزائه. وكذلك إذا كان الدليل مثل موثّقة ابن أبي يعفور؛ لأنّ مقتضى إطلاقها حمل النجاسة على تمام أجزاء الناصب، بل هذا هو مقتضى أشدّيّته من الكلب عرفاً.
وأمّا إذا كان الدليل أخبار الأمر بالغسل عند المصافحة ونحوها فمن الواضح عدم الإطلاق فيها لمثل الشعر. وكذلك أخبار السؤر، إذ لا يصدق السؤر عرفاً بمجرّد إصابة الشعر. وينحصر طريق إثبات نجاسة مثل الشعر حينئذٍ بدعوى إلغاء الخصوصية؛ لاستبعاد العرف التفكيك بين أجزاء الكافر من حيث النجاسة، مع أنّ نسبة الكفر إلى الجميع على نحوٍ واحد، وليس من قبيل التفكيك في أجزاء الميتة، بلحاظ اختلاف نسبة الموت إليها.
أو فرض إطلاقٍ في معقد الإجماع بنحوٍ يصحّ التمسّك به، بأن يكون نظر مدَّعِ الإجماع إلى النجاسة على الإطلاق، لا إلى نجاسة الكافر في مقابل ما عليه
[1] المصدر السابق: 421، الحديث 10