بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

365

أو للمناقشة في دلالة الموثّقة بحملها على صورة الظنّ بقرينة كلمة «على»، كما صنع الشيخ الطوسيّ قدس سره.

أو لغير ذلك من الاحتمالات التي إن استطاعت بمجموعها أن تجعل افتراض مدركية الإجماع معقولًا سقط عن الحجّية، ومع هذا فإنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك.

الثالث: النهي عن الصلاة في ثياب الكتابيّ في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة: «ولا يصلِّ في ثيابهما». ويفهم من ذلك المانعية، لا الحكم التكليفي.

فإن استظهر منها كونها بلحاظ النجاسة حُكّم فيها دليل الطهارة، وإلّا كانت القرينة على الترخيص صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة[1] في الثوب الذي يستعيره الذمّي، والمرخِّصة في الصلاة فيه، بعد معلومية أنّ المستعير إنّما يستعير الثوب ليلبسه، وأنّ مناط النهي في صحيحة عليّ بن جعفر كون الثوب مورد لبس الكتابيّ، لا تملّكه له.

الرابع: النهي عن المصافحة في روايتي عليّ بن جعفر، وفي كلٍّ منهما لا يمكن الحمل على الإلزام.

إذ في إحداهما قال: سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعةٍ واحدة، وأرقد معه على فراشٍ واحد، واصافحه؟ قال: «لا»[2].

ولمّا كانت المؤاكلة جائزةً بقرينة رواية العيص تعذّر حمل «لا» على الإلزام.

وفي الاخرى قال: «لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعةٍ واحدة،

 

[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 3: 420، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 6