أو للمناقشة في دلالة الموثّقة بحملها على صورة الظنّ بقرينة كلمة «على»، كما صنع الشيخ الطوسيّ قدس سره.
أو لغير ذلك من الاحتمالات التي إن استطاعت بمجموعها أن تجعل افتراض مدركية الإجماع معقولًا سقط عن الحجّية، ومع هذا فإنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
الثالث: النهي عن الصلاة في ثياب الكتابيّ في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة: «ولا يصلِّ في ثيابهما». ويفهم من ذلك المانعية، لا الحكم التكليفي.
فإن استظهر منها كونها بلحاظ النجاسة حُكّم فيها دليل الطهارة، وإلّا كانت القرينة على الترخيص صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة[1] في الثوب الذي يستعيره الذمّي، والمرخِّصة في الصلاة فيه، بعد معلومية أنّ المستعير إنّما يستعير الثوب ليلبسه، وأنّ مناط النهي في صحيحة عليّ بن جعفر كون الثوب مورد لبس الكتابيّ، لا تملّكه له.
الرابع: النهي عن المصافحة في روايتي عليّ بن جعفر، وفي كلٍّ منهما لا يمكن الحمل على الإلزام.
إذ في إحداهما قال: سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعةٍ واحدة، وأرقد معه على فراشٍ واحد، واصافحه؟ قال: «لا»[2].
ولمّا كانت المؤاكلة جائزةً بقرينة رواية العيص تعذّر حمل «لا» على الإلزام.
وفي الاخرى قال: «لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعةٍ واحدة،
[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 3: 420، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 6