الخصوصّية-: أنّ النجاسة في الرواية لا ظهور لها في النجاسة الحكمية، بلحاظ التعبير بأ نّه شرّهم، والشرّية تناسب النجاسة المعنوية، وقد جاء الحكم بأنجسية الناصب في مقام تعليل تلك الشرّية، وتقضي مناسبات العلّة والمعلول ظهور الأنجسية في الحزازة المعنوية أيضاً، أو حدوث الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال.
والإجماع يمكن التشكيك في شموله له، حتّى لو قيل بشموله للكتابيّ أيضاً؛ لأنّ من المحتمل أن يكون المراد من الكافر في كلمات المجمعين- أو جملةٍ منهم، ممّن لا ينعقد الإجماع إلّابلحاظهم- من يدين بملّةٍ اخرى غير ملّة الإسلام، لا مطلق من يحكم بكفره.
وقد يشهد لذلك عطف الناصب على الكافر في جملةٍ من عبائر المتقدمين، مع أنّ المشهور أنّ الناصب محكوم بكفره، فلو اريد من كلمة «الكافر» المعنى العامّ للزم أن يكون هذا من عطف الخاصّ على العامّ، وهو خلاف الظاهر.
وفي بعض عبارات المتقدمين عبِّر بالكفر بمختلف مِلله، وهو يناسب ما ذكرناه أيضاً.
وممّا يعضد افتراض طهارة مدّع الإسلام الدليل اللبّي:
إمّا بتقريب: أ نّه لو كان مبنى الشيعة في زمن الأئمّة عليهم السلام على نجاستهم لاشتهر ذلك وشاع الحكم بالنجاسة؛ لشدّة الكلفة وكثرة الابتلاء، خصوصاً مع ما خلقه عهد بني امية من النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام في جملةٍ من الناس، حتّى كان بعض الشيعة في أيام الصادِقَين يتحرّجون عن الزواج؛ فحصاً عن امرأةٍ سليمة.
وإمّا بتقريب: أ نّه لو لا أنّ المرتكز طهارة مدّع الإسلام لكثر السؤال من قبل أصحاب الأئمّة عليهم السلام، فإنّ ابتلاءَهم بالناصب ونحوه من المنحرفين لم يكن بأقل