وقد يتوهّم على هذا الأساس: أنّ تلك الروايات المفسَّرة بنفسها تكون من أدلّة نجاسة الكافر، باعتبارها كأنّها مسوقة لنفي إفادة الآية للطهارة.
ويندفع: بأنّ الغرض منها لا ينحصر بذلك، بل قد يكون هدفها نفي إفادة الآية لحلّية ذبائح أهل الكتاب، كما يظهر من بعضها فلاحظ.
الثاني: أنّ المنتحل للإسلام المحكوم بكفره يمكن القول بطهارته:
إمّا بدعوى استفادة ذلك من روايات طهارة أهل الكتاب؛ لأنّ النسبة المزيّفة إلى الكتب السماوية السابقة إذا كانت تستوجب الطهارة فكذلك النسبة المزيّفة إلى القرآن المجيد بالفحوى أو الأولوية.
وإمّا بتقريب عدم تمامية دليلٍ على نجاسته، حتّى لو قيل بنجاسة أهل الكتاب؛ لأنّ الآية الكريمة موضوعها المشرِك، فلا تشمل المنتحل للإسلام الخالي انتحاله من الشرك. والروايات الدالّة على النجاسة- لو تمّت- فموضوعها الكتابيّ والمجوسيّ ونحوه، فلا يمكن التعدّي من ذلك إلى مدّعِ الإسلام؛ لاحتمال الفرق واقعاً وارتكازاً.
نعم، موثّقة عبد اللَّه بن أبي يعفور وردت في الناصب، وهي: «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت، فهو شرُّهم. فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[1].
وهذه الرواية قد يستدلّ بها لنجاسة الناصب خاصّة. وقد تلغى خصوصيّته، فيتعدّى إلى كلّ كافرٍ منتحلٍ للإسلام، أو إلى الكافر مطلقاً.
ويرد عليه- مضافاً إلى عدم إمكان التعدّي؛ لوضوح الرواية في
[1] وسائل الشيعة 1: 220، الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 5