بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

361

وقد يتوهّم على هذا الأساس: أنّ تلك الروايات المفسَّرة بنفسها تكون من أدلّة نجاسة الكافر، باعتبارها كأنّها مسوقة لنفي إفادة الآية للطهارة.

ويندفع: بأنّ الغرض منها لا ينحصر بذلك، بل قد يكون هدفها نفي إفادة الآية لحلّية ذبائح أهل الكتاب، كما يظهر من بعضها فلاحظ.

الثاني: أنّ المنتحل للإسلام المحكوم بكفره يمكن القول بطهارته:

إمّا بدعوى استفادة ذلك من روايات طهارة أهل الكتاب؛ لأنّ النسبة المزيّفة إلى الكتب السماوية السابقة إذا كانت تستوجب الطهارة فكذلك النسبة المزيّفة إلى القرآن المجيد بالفحوى أو الأولوية.

وإمّا بتقريب عدم تمامية دليلٍ على نجاسته، حتّى لو قيل بنجاسة أهل الكتاب؛ لأنّ الآية الكريمة موضوعها المشرِك، فلا تشمل المنتحل للإسلام الخالي انتحاله من الشرك. والروايات الدالّة على النجاسة- لو تمّت- فموضوعها الكتابيّ والمجوسيّ ونحوه، فلا يمكن التعدّي من ذلك إلى مدّعِ الإسلام؛ لاحتمال الفرق واقعاً وارتكازاً.

نعم، موثّقة عبد اللَّه بن أبي يعفور وردت في الناصب، وهي: «وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت، فهو شرُّهم. فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[1].

وهذه الرواية قد يستدلّ بها لنجاسة الناصب خاصّة. وقد تلغى خصوصيّته، فيتعدّى إلى كلّ كافرٍ منتحلٍ للإسلام، أو إلى الكافر مطلقاً.

ويرد عليه- مضافاً إلى عدم إمكان التعدّي؛ لوضوح الرواية في‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 220، الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 5