بالرطوبة في هذه الحالات أمر معلوم عادةً، فيدلّ الجواز على الطهارة، وهي دعوى قابلة للإنكار.
أمّا في ما يصنعه المجوس فواضح؛ لأنّ حياكة الثوب لا تلازم الملاقاة برطوبة.
وأمّا في الثوب الذي استعاره الذمّيّ فالأمر كذلك ما دام فرض الرواية قابلًا للانطباق على الاستعارة القصيرة الأمد، التي لا يحصل فيها عادةً علم بالملاقاة مع الرطوبة.
هذه أهمّ الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على الطهارة.
وهناك روايات اخرى في نفس الباب، أو في أبوابٍ اخرى متفرّقةٍ يمكن الاستئناس بها للحكم بالطهارة، من قبيل ما دلّ على جواز نكاح الكتابية[1] ولو في الجملة، وما دلّ على أمر الكافر عند الضرورة بأن يغتسل ثمّ يغسل الميّت ونحو ذلك[2]. وأوجه الاستئناس واضحة.
وقد تبيّن أنّ روايات الطهارة هذه تشتمل على عددٍ تامٍّ سنداً ودلالةً، غير أ نّه قد يستشكل في تماميّته حجّيةً بلحاظ تطابق الأصحاب على القول بالنجاسة، الذي لا يمكن تفسيره بعدم اطّلاعهم على تلك الروايات؛ لأنّها لم تصلنا إلّاعن طريقهم، أو بعدم استظهارهم للطهارة منها مع وضوح ذلك عرفاً في جملةٍ منها، أو بتقديم أخبار النجاسة عليها بوجهٍ مع وضوح الجمع العرفيّ بالحمل على التنزّه. فيتعيّن تفسير ذلك باطّلاعهم على خللٍ في النقل أو خللٍ في المنقول، بمعنى وجود ارتكازٍ واضحٍ للنجاسة يكشف عن عدم مطابقة المنقول
[1] وسائل الشيعة 20: 536، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر
[2] وسائل الشيعة 2: 515، الباب 19 من أبواب غسل الميّت، الحديث 1