كما أنّ ابتلاء الكفّار بلحم الميتة من ذبائحهم أشدّ من الابتلاء بلحم الخنزير، ولم يُشِرْ إلى ذلك مع وضوح نجاسة الميتة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: «لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير»[1].
والاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصاً في مثل المقام الذي اخِّر فيه الشرط عن الجزاء فإنّه يدلّ على جواز الأكل في آنيتهم إذا لم يكونوا يأكلون فيها النجاسات، وهذا يدلّ على طهارتهم؛ لأنّ العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة.
وقد جاء متن مقارب يشتمل على القضية الوصفية بدلًا عن الشرطية، على ما تقدّم في روايات النجاسة، غير أ نّه لو سلّم عدم المفهوم للوصف واقتضاء ذلك للتهافت في مقام النقل على تقدير وحدة الرواية فلا سبيل إلى الجزم بوحدة الرواية، وإن اتّحد الراوي والناقل عنه؛ لوجود عدّة اختلافاتٍ بين المتنين، وعدم صراحتهما في وحدة الإمام المنقول عنه.
ومنها: روايات جواز الصلاة في الثوب الذي يردّه المستعير الذمّيّ بدون غسل، ما لم يعلم أ نّه نجّسه، كما في رواية عبد اللَّه بن سنان[2].
وفي الثوب الذي يصنعه المجوسيّ بدون غسلٍ أيضاً، كما في رواية معاوية ابن عمّار[3]، ورواية المعلّى بن خنيس[4]. بدعوى: أنّ ملاقاة الثوب للكافر
[1] المصدر السابق: الحديث 6
[2] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[3] وسائل الشيعة 3: 518، الباب 73 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[4] المصدر السابق: 519، الحديث 2