بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

353

بالرطوبة في هذه الحالات أمر معلوم عادةً، فيدلّ الجواز على الطهارة، وهي دعوى قابلة للإنكار.

أمّا في ما يصنعه المجوس فواضح؛ لأنّ حياكة الثوب لا تلازم الملاقاة برطوبة.

وأمّا في الثوب الذي استعاره الذمّيّ فالأمر كذلك ما دام فرض الرواية قابلًا للانطباق على الاستعارة القصيرة الأمد، التي لا يحصل فيها عادةً علم بالملاقاة مع الرطوبة.

هذه أهمّ الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على الطهارة.

وهناك روايات اخرى في نفس الباب، أو في أبوابٍ اخرى متفرّقةٍ يمكن الاستئناس بها للحكم بالطهارة، من قبيل ما دلّ على جواز نكاح الكتابية[1] ولو في الجملة، وما دلّ على أمر الكافر عند الضرورة بأن يغتسل ثمّ يغسل الميّت ونحو ذلك‏[2]. وأوجه الاستئناس واضحة.

وقد تبيّن أنّ روايات الطهارة هذه تشتمل على عددٍ تامٍّ سنداً ودلالةً، غير أ نّه قد يستشكل في تماميّته حجّيةً بلحاظ تطابق الأصحاب على القول بالنجاسة، الذي لا يمكن تفسيره بعدم اطّلاعهم على تلك الروايات؛ لأنّها لم تصلنا إلّاعن طريقهم، أو بعدم استظهارهم للطهارة منها مع وضوح ذلك عرفاً في جملةٍ منها، أو بتقديم أخبار النجاسة عليها بوجهٍ مع وضوح الجمع العرفيّ بالحمل على التنزّه. فيتعيّن تفسير ذلك باطّلاعهم على خللٍ في النقل أو خللٍ في المنقول، بمعنى وجود ارتكازٍ واضحٍ للنجاسة يكشف عن عدم مطابقة المنقول‏

 

[1] وسائل الشيعة 20: 536، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر

[2] وسائل الشيعة 2: 515، الباب 19 من أبواب غسل الميّت، الحديث 1