بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

337

قذارة الجنابة والحيض، وهذا أحد الأقسام الثلاثة للقذارة التي تقدّمت عند الحديث عن الآية الكريمة.

ولابدّ في رفع الأوصاف القذرة التي تطرأ على الجسم من استعمال الماء، غاية الأمر أنّ بعضها يرفع بالغُسل كما في قذر الجنابة والحيض، وبعضها بالوضوء كما في قذر الريح مثلًا، وبعضها بالغَسل- بالفتح- فقط كما في قذر المصافحة، إذ نلاحظ أنّ الإمام عليه السلام نفى‏ الوضوء وأثبت الغسل. وكم فرق بين قذارة المصافحة وقذارة يد الكافر السارية إلى يد المسلم بسبب المصافحة!

ويؤيّد حمل الرواية على ما ذكرناه: رواية اخرى لخالد القلانسي، قال:

قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ألقى‏ الذمّيّ فيصافحني، قال: «امسحها بالتراب وبالحائط». قلت: فالناصب؟ قال: «اغسلها»[1].

فكأنّ المصافحة مع الكافر قذارة تشتدّ كلّما كان الكافر أشدّ كفراً أو عداوةً، ولهذا يكتفى‏ في إزالة قذارتها بالمسح أحياناً.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر أ نّه سأل أخاه موسى عليه السلام عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: «إذا علم أ نّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل»[2].

ومفادها: التفصيل- بعد فرض العلم باغتسال النصرانيّ- بين حضوره وعدم حضوره.

ومن هنا قد يستشكل بأنّ النصرانيّ إذا كان نجساً ولم يكن ماء الحوض معتصماً بالاتّصال بالمادة وتنجّس بسببه فأيّ فرقٍ بين حضوره وعدمه؟

 

[1] المصدر السابق: الحديث 4

[2] المصدر السابق: 421، الحديث 9