ويندفع: بأنّ الاستشكال: تارةً يكون بلحاظ انفعال ما في الحوض الصغير.
واخرى بلحاظ التقاطر على المسلم من المسيحي.
وثالثةً بلحاظ نجاسة نفس جدار الحوض ونحوه بيد النصرانيّ، مع احتياج المسلم إلى مسّه.
والمنظور بالتفصيل في الرواية الجهتان الأخيرتان بعد فرض علاج الجهة الاولى بإيصال الماء بالمادّة، وبذلك يتّضح الفرق بين فرضي الحضور وعدمه.
ولا بأس بدلالة الرواية على نجاسة الكافر، إذ لولا ذلك لم يكن هناك موجب لاشتراط اغتسال المسلم وحده وأمره بغسل الحوض أوّلًا.
ومنها: ما في الوسائل، عن البرقيّ في المحاسن بسندٍ معتبرٍ إلى زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في آنية المجوس، قال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء»[1].
وتصحيح نقل الوسائل للرواية من المحاسن يكون بالتركيب بين طريق الشيخ إلى المحاسن وطريق صاحب الوسائل إلى الشيخ، ودلالتها على النجاسة واضحة، باعتبار ظهور الأمر بالغسل في نجاسة الآنية.
وحمل النجاسة على النجاسة الحاصلة بسبب النجاسات التي يساورها المجوسيّ في طعامه وشرابه خلاف الظاهر؛ لمنافاته للإطلاق، ولظهور العنوان في كون استعمال المجوسيّ للآنية، المصحّح لإضافتها إليه هو الميزان في الأمر بالغسل.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن آنية
[1] المصدر السابق: 422، الحديث 12