أهل الذمّة والمجوس، قال: «لا تأكلوا من آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»[1].

وتقريب الاستدلال واضح، غير أنّ قوله في الجملة الأخيرة: «ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» إن استفدنا منه كونه تقييداً للنهي عن الأواني الوارد في صدر الرواية دلّ على عدم نجاسة الكافر، وأنّ نجاسة أوانيه بسببٍ آخر. ويكفي لسقوط الاستدلال إجمال الفقرة الأخيرة من هذه الناحية؛ لأنّه يكون من اتّصال ما يحتمل قرينيّته، وهو يوجب الإجمال.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعةٍ واحدة، وأرقد معه على فراشٍ واحد، واصافحه؟ قال:

«لا»[2].

والاستدلال بها على النجاسة يتوقّف على استبعاد أن يكون الكلام- سؤالًا وجواباً- متّجهاً إلى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية فيها، لا من حيث سراية النجاسة.

وأمّا مع افتراض هذا الاحتمال بنحوٍ لا ظهور في خلافه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على النجاسة، بل يلتزم بحرمة هذه العناوين ما لم تقم قرينة من الخارج على الترخيص. ويؤيد هذا الاحتمال: غلبة انتفاء الرطوبة في الحالات المذكورة، كما اشير سابقاً.

ومنه يظهر الحال في رواية عبد اللَّه بن يحيى‏ الكاهلي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قومٍ مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسيّ أيدعونه إلى‏

 

[1] المصدر السابق: 419، الحديث 1، وفيه:« سألت أبا جعفر عليه السلام»

[2] المصدر السابق: 420، الحديث 6