الثاني: استصحاب نجاسته الثابتة عندما كان جنيناً، إذا كانت امّه كلبةً أو خنزيرةً بوصفه جزءاً منها.
ويرد عليه: أنّ الجنين ليس جزءاً من امّه، بل هو كالبيض بالنسبة إلى الدجاجة، من قبيل المظروف مع الظرف.
الثالث: استصحاب النجاسة الجامعة بين العَرَضية والذاتية، بأن يقال: إنّ هذا الحيوان كان ملاقياً مع النجاسات كالدم في بطن الامّ، وبعد أن يحصل المطهّر- وهو زوال العين في الحيوان- يشكّ في ارتفاع النجاسة، فيستصحب الجامع بين النجاسة العَرَضية المعلومة الانتفاء على فرض وجودها، والنجاسة الذاتية المعلومة البقاء على فرض حدوثها.
وهذا الاستصحاب يعتبر من القسم الثاني من استصحاب الكلّيِّ إن قلنا: إنّ النجس الذاتيّ لا يقبل النجاسة العرضية، وإلّا فهو من القسم الثالث، ولكن من النحو الذي يكون الفرد المشكوك فيه- على فرض ثبوته- معاصراً للمتيقّن من أول الأمر.
وعلى كلّ حالٍ فلو جرى هذا الاستصحاب لا يثبت إلّانجاسة السطح، لاتمام الطبقات، كما هو المطلوب.
ويرد عليه: لو سلّم الاستصحاب وتمامية أركانه في نفسه أ نّه محكوم؛ لأنّ عدم الكلّيّ في موارد استصحاب الكلّيّ اذا كان حكماً شرعياً مترتّباً على عدم الفرد الطويل جرى استصحاب عدم الفرد الطويل، وكان حاكماً على استصحاب الكلّي.
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ كلّ جسمٍ لم تجعل له نجاسة ذاتية يطهّر بالمطهّر، وهذا جسم بالوجدان، وغير نجسٍ ذاتاً بالاستصحاب.
وقد يتوهّم الجواب على استصحاب الكلّيّ في المقام: بأنّ العلم الإجمالي