تحت إطلاق دليل نجاستهما.
وإن صدق عليه عنوان أحد الحيوانات الثابت طهارتها بدليلٍ اجتهاديٍّ فلا إشكال في طهارته؛ لدخوله تحت إطلاق ذلك الدليل.
وإن كان يرى بمجموعه ملفّقاً من الكلب والخنزير فقد يبنى على نجاسته أيضاً؛ لأنّه وإن لم يمكن الحكم بنجاسته بكلٍّ من دليلي نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير بمفرده لعدم كونه مصداقاً لموضوعه ولكنّ الدلالة الالتزامية العرفية لمجموع الدليلين تقتضي نجاسة الملفَّق.
فإن قيل بأنّ الدلالة الالتزامية العرفية الحاصلة من ضمّ أحد الدليلين إلى الآخر معتبرة فهو وإن استشكل في ذلك بدعوى: أنّ مرجع هذه الدلالة إلى الظهور العرفيّ- لأنّ الملازمة عرفية لا عقلية، والظهور العرفيّ لا يعقل تصوّر قيامه بمجموع خطابين منفصلين إلّامع قيام دليلٍ على لزوم تنزيل الخطابات المنفصلة منزلة الخطاب الواحد المتّصل من هذه الناحية- أمكن إثبات النجاسة في المقام بالدلالة الالتزامية العرفية للدليل الواحد، المشتمل على نجاسة الكلب والخنزير معاً، كراوية برد الإسكاف المتقدّمة.
وإن كان المتولّد حيواناً على غير الوجوه المتقدّمة كان مقتضى الاصول المؤمِّنة الحكم بطهارته، أو عدم انفعال ملاقيه.
وما يتصوّر كونه حاكماً عليها إنّما هو الاستصحاب بأحدِ تقريباتٍ ثلاثة:
الأوّل: استصحاب نجاسته الثابتة حينما كان دماً وعلقةً في داخل الكلبة أو الخنزيرة، أو حينما كان منيّاً.
ويرد عليه: أنّ المقام من موارد الاستحالة فلا يجري الاستصحاب، على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.