ولو اجتمع أحدهما مع الآخر، أو مع آخر فتولّد منهما ولد: فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر، أو كان ممّا ليس له مِثْل في الخارج كان طاهراً، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهرٍ إذا لم يصدق عليه اسم الطاهر.
فلو نزى كلب على شاةٍ، أو خروف على كلبةٍ ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب (1).
—————-
ولا بأس بسند هذا الحديث وإن كان فيه أبو زياد النهدي؛ لأنّه ممّن يروي عنه ابن أبي عمير.
ولكنّها أضعف دلالةً ممّا سبق؛ لأنّ السؤال فيها اتّجه نحو نفس عملية جعل جلد الخنزير دلواً يستقى‏ به. ولا قرينة على كون ذلك ملحوظاً بما هو طريق إلى حيثية الانفعال وجوداً وعدماً؛ لإمكان أن يكون الملحوظ هو حكم استعمال الميتة ونجس العين في نفسه، فإنّ احتمال حرمة ذلك احتمال معقول في العرف المتشرّعي، كما يكشف عنه ذهاب المشهور من العلماء إلى الحرمة.
وتحصّل من مجموع ذلك: أنّ الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الخنزير محكومة بالنجاسة أيضاً.
***
(1) المتولّد من كلبٍ وخنزيرٍ، أو من أحدهما ومن طاهرٍ- لو كان هذا ممكناً- إن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير فلا إشكال في نجاسته؛ لدخوله‏