نحو ماء البئر ابتداءً، وأ نّه هل ينفعل بملاقاة شعر الخنزير؟
فيكون الجواب دالّاً على الجامع بين طهارة شعر الخنزير واعتصام ماء البئر، والفرد الأوّل من هذا الجامع منفيّ بالدليل، دون الفرد الثاني، فيتعيّن تطبيقه على الثاني، ومعه لا يتمّ الاستدلال بالرواية على طهارة شعر الخنزير.
فإن قيل: إنّ الثاني منفيّ أيضاً بروايات انفعال ماء البئر، فإن عملنا بها أنتجت- بضمّها إلى رواية الحسين- مقيّداً لإطلاق دليل نجاسة الخنزير، ومعارضاً لما دلّ على نجاسة شعر الخنزير بالخصوص.
وإن أسقطنا روايات الانفعال بالمعارضة مع روايات الاعتصام كان المجموع المركّب من رواية الحسين بن زرارة ودليل نجاسة شعر الخنزير طرفاً آخر للمعارضة مع روايات الانفعال، ويسقط الجميع.
قلنا: إن بني على الجمع العرفيّ بين روايات انفعال ماء البئر وروايات اعتصامه بحمل الانفعال على التنزّه فلا إشكال في تعيّن تطبيق الجامع المستفاد من رواية الحسين بن زرارة على اعتصام ماء البئر، فلا يتمّ الاستدلال بها على طهارة شعر الخنزير.
وإن بني على استحكام التعارض بين روايات الانفعال وروايات الاعتصام في ماء البئر لم يُبْنَ على سقوط إطلاق ما دلّ على نجاسة الخنزير للشعر في نفس المرتبة؛ لأنّ روايات الانفعال لو خلّيت وحدها لصلحت لتقييده، فيرجع إليه بعد تساقط مجموعتي الانفعال والاعتصام من روايات ماء البئر.
ومنها: رواية زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس»[1].
[1] المصدر السابق: 175، الحديث 16